تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
( الإجازة ) من مالكه ( 1 ) ، فإن أجازه ( 2 ) صحّ على أشهر الأقوال من كون عقد الفضوليّ موقوفا مطلقا ( 3 ) ، وإن ردّه ( 4 ) بطل .

[ استعارة الراهن للرهن ]

( ولو استعار ( 5 ) للرهن صحّ ( 6 ) ) . ثمّ إن سوّغ له المالك الرهن كيف شاء ( 7 ) جاز مطلقا ( 8 ) ، وإن أطلق ( 9 ) ففي جوازه ( 10 )
شرح
( 1 ) فيكون الرهن بفعل الفضوليّ ، فيكون متوقّفا على إجازة المالك ، كما هو شأن غيره من العقود التي تحقّق بفعل الفضوليّ . ( 2 ) فاعله هو الضمير العائد إلى المالك ، والضمير الملفوظ يرجع إلى الرهن . ( 3 ) أي بلا فرق في عقد الفضوليّ الموقوف على الإجازة بين عقد الرهن وغيره . ( 4 ) فاعله هو الضمير العائد إلى المالك ، والضمير الملفوظ يرجع إلى الرهن . يعني لو ردّ المالك الرهن بطل . استعارة الراهن للرهن ( 5 ) فاعله هو الضمير الراجع إلى الراهن . يعني لو استعار امرؤ ثوب غيره لأن يجعله رهنا لدين الدائن صحّت الاستعارة كذلك . ( 6 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الاستعارة . فكما لا مانع من استعارة مال امرئ للانتفاع به كذلك لا مانع من استعارته للرهن . ( 7 ) بأن يقول له المالك : اجعله رهنا بأيّ نحو شئت ، فإذا يجوز الرهن مطلقا . ( 8 ) أي جاز الرهن بأي مبلغ كان الدين وبأيّ مدّة طال الرهن . ( 9 ) بأن لم يصرّح المعير بالتعميم ولم يقل : كيف شئت ، بل أطلق وقال : يجوز لك جعله رهنا للدين . ( 10 ) أي في جواز الرهن كيف شاء .