( الإجازة ) من مالكه ( 1 ) ، فإن أجازه ( 2 ) صحّ على أشهر الأقوال من كون عقد الفضوليّ موقوفا مطلقا ( 3 ) ، وإن ردّه ( 4 ) بطل .
[ استعارة الراهن للرهن ]
( ولو استعار ( 5 ) للرهن صحّ ( 6 ) ) .
ثمّ إن سوّغ له المالك الرهن كيف شاء ( 7 ) جاز مطلقا ( 8 ) ، وإن أطلق ( 9 ) ففي جوازه ( 10 )
شرح
( 1 ) فيكون الرهن بفعل الفضوليّ ، فيكون متوقّفا على إجازة المالك ، كما هو شأن غيره من العقود التي تحقّق بفعل الفضوليّ .
( 2 ) فاعله هو الضمير العائد إلى المالك ، والضمير الملفوظ يرجع إلى الرهن .
( 3 ) أي بلا فرق في عقد الفضوليّ الموقوف على الإجازة بين عقد الرهن وغيره .
( 4 ) فاعله هو الضمير العائد إلى المالك ، والضمير الملفوظ يرجع إلى الرهن . يعني لو ردّ المالك الرهن بطل .
استعارة الراهن للرهن
( 5 ) فاعله هو الضمير الراجع إلى الراهن . يعني لو استعار امرؤ ثوب غيره لأن يجعله رهنا لدين الدائن صحّت الاستعارة كذلك .
( 6 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الاستعارة . فكما لا مانع من استعارة مال امرئ للانتفاع به كذلك لا مانع من استعارته للرهن .
( 7 ) بأن يقول له المالك : اجعله رهنا بأيّ نحو شئت ، فإذا يجوز الرهن مطلقا .
( 8 ) أي جاز الرهن بأي مبلغ كان الدين وبأيّ مدّة طال الرهن .
( 9 ) بأن لم يصرّح المعير بالتعميم ولم يقل : كيف شئت ، بل أطلق وقال : يجوز لك جعله رهنا للدين .
( 10 ) أي في جواز الرهن كيف شاء .