تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩

[ عدم الحاجة إلى إذن جديد ومضيّ زمان ]

( و ) على الاكتفاء به ( 1 ) ( لا يفتقر إلى إذن ) جديد ( في القبض ( 2 ) ، ولا ( 3 ) إلى مضيّ زمان ) يمكن فيه تجديده ، لتحقّق القبض قبله ( 4 ) ، فاعتبار أمر آخر ( 5 ) تحصيل للحاصل ( 6 ) ، وللأصل ( 7 ) . وقيل : يشترطان ( 8 ) في مطلق ( 9 ) القبض السابق ( 10 ) . وقيل : في غير الصحيح ( 11 ) ، لأنّ ( 12 )
شرح
عدم الحاجة إلى إذن جديد ومضيّ زمان ( 1 ) أي بناء على الاكتفاء بالقبض الحاصل مطلقا لا يحتاج إلى إذن جديد صادر عن الراهن . ( 2 ) أي لا تحتاج صحّة الرهن إلى إذن جديد في القبض إذا كانت العين المرهونة مقبوضة . ( 3 ) أي ولا تفتقر صحّة الرهن إلى مضيّ زمان يمكن فيه تجديد قبض العين المقبوضة . ( 4 ) الضمير في قوله « قبله » يرجع إلى كلّ واحد من الإذن ومضيّ الزمان . ( 5 ) المراد من « الأمر الآخر » هو الإذن الجديد ومضيّ زمان يمكن فيه تجديد القبض . ( 6 ) أي القبض الحاصل من كون الرهن بيد المرتهن قبل العقد وبعده . ( 7 ) يعني أنّ الأصل هو عدم اشتراط الإذن ومضيّ الزمان . ( 8 ) نائب الفاعل هو الضمير العائد إلى الإذن ومضيّ الزمان . ( 9 ) أي بلا فرق بين القبض بالإذن أو بالغصب . ( 10 ) أي السابق على عقد الرهن . ( 11 ) يعني يشترط الإذن والمضيّ فيما إذا كان القبض بغير وجه شرعيّ ، مثل القبض بالغصب والعدوان . ( 12 ) تعليل لاشتراط الإذن ومضيّ الزمان في القبض .