تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
يتحقّق القبض ( 1 ) سمعت دعواه ( 2 ) ، لجريان العادة بذلك ( 3 ) ، ( فله ( 4 ) إحلاف المرتهن ) على عدمها ( 5 ) وأنّه ( 6 ) وقع موقعه . هذا ( 7 ) إذا شهد الشاهدان على إقراره به ، أمّا لو شهدا على نفس الإقباض لم تسمع دعواه ( 8 ) ولم يتوجّه اليمين . وكذا ( 9 ) لو شهدا على إقراره به ( 10 ) فأنكر الإقرار ،
شرح
( 1 ) أي إذا تأخّر رسم الوثيقة إلى زمان حصول القبض احتمل تعذّره . ( 2 ) أي سمعت دعوى الراهن . ( 3 ) المشار إليه في قوله « بذلك » هو المواطاة . ( 4 ) فإذا سمعت دعوى الراهن المواطاة على القبض فله أن يحلف المرتهن ، لأنّ هذا هو مقتضى الدعوى والإنكار . ( 5 ) الضمير في قوله « عدمها » يرجع إلى المواطاة . ( 6 ) الضميران في قوليه « أنّه » و « موقعه » يرجعان إلى الإقرار ، والجملة عطف على قوله « عدمها » . حاصل معنى العبارة هو أنّ للراهن إحلاف المرتهن على عدم المواطاة وعلى كون الإقرار واقعا في محلّه . ( 7 ) المشار إليه في قوله « هذا » هو سماع دعوى الراهن وإحلافه للمرتهن . يعني أنّ ذلك الحكم إنّما هو في صورة شهادة الشاهدين على إقرار الراهن على القبض ، أمّا لو شهدا على نفس الإقباض لم يسمع دعوى الراهن . ( 8 ) الضمير في قوله « دعواه » يرجع إلى الراهن . ( 9 ) أي وكذا لا يسمع دعوى الراهن إذا شهد الشاهدان على إقراره بالإقباض وأنكره الراهن . ( 10 ) الضمير في قوله « به » يرجع إلى الإقباض .