يتحقّق القبض ( 1 ) سمعت دعواه ( 2 ) ، لجريان العادة بذلك ( 3 ) ، ( فله ( 4 ) إحلاف المرتهن ) على عدمها ( 5 ) وأنّه ( 6 ) وقع موقعه .
هذا ( 7 ) إذا شهد الشاهدان على إقراره به ، أمّا لو شهدا على نفس الإقباض لم تسمع دعواه ( 8 ) ولم يتوجّه اليمين .
وكذا ( 9 ) لو شهدا على إقراره به ( 10 ) فأنكر الإقرار ،
شرح
( 1 ) أي إذا تأخّر رسم الوثيقة إلى زمان حصول القبض احتمل تعذّره .
( 2 ) أي سمعت دعوى الراهن .
( 3 ) المشار إليه في قوله « بذلك » هو المواطاة .
( 4 ) فإذا سمعت دعوى الراهن المواطاة على القبض فله أن يحلف المرتهن ، لأنّ هذا هو مقتضى الدعوى والإنكار .
( 5 ) الضمير في قوله « عدمها » يرجع إلى المواطاة .
( 6 ) الضميران في قوليه « أنّه » و « موقعه » يرجعان إلى الإقرار ، والجملة عطف على قوله « عدمها » .
حاصل معنى العبارة هو أنّ للراهن إحلاف المرتهن على عدم المواطاة وعلى كون الإقرار واقعا في محلّه .
( 7 ) المشار إليه في قوله « هذا » هو سماع دعوى الراهن وإحلافه للمرتهن . يعني أنّ ذلك الحكم إنّما هو في صورة شهادة الشاهدين على إقرار الراهن على القبض ، أمّا لو شهدا على نفس الإقباض لم يسمع دعوى الراهن .
( 8 ) الضمير في قوله « دعواه » يرجع إلى الراهن .
( 9 ) أي وكذا لا يسمع دعوى الراهن إذا شهد الشاهدان على إقراره بالإقباض وأنكره الراهن .
( 10 ) الضمير في قوله « به » يرجع إلى الإقباض .