لأنّه ( 1 ) تكذيب للشهود .
ولو ادّعى الغلط في إقراره وأظهر تأويلا ( 2 ) ممكنا فله إحلاف المرتهن أيضا ، وإلّا ( 3 ) فلا على الأقوى .
[ كون الرهن بيد المرتهن قبل العقد ]
( ولو كان ) الرهن ( 4 ) ( في يد المرتهن فهو ( 5 ) قبض ) ، لصدق كونه رهنا مقبوضا ( 6 ) ، ولا دليل على اعتباره ( 7 ) مبتدأ بعد العقد .
وإطلاق العبارة ( 8 ) يقتضي عدم الفرق بين المقبوض بإذن وغيره
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « لأنّه » يرجع إلى الإنكار . يعني أنّ إنكار الراهن إقراره بالإقباض تكذيب للشاهدين على إقراره .
( 2 ) بأن ادّعى الغلط في إقراره وأوّله على نحو يقبل في حقّه .
( 3 ) أي وإن لم يظهر تأويلا ممكنا في حقّه لم يقبل قوله .
كون الرهن بيد المرتهن قبل العقد
( 4 ) يعني إذا كانت العين المرهونة في يد المرتهن فلا حاجة إلى قبض جديد ، لصدق القبض عليه .
( 5 ) الضمير في قوله « فهو » يرجع إلى الكون المفهوم من لفظ « كان » ، كما هو حال مرجع الضمير في قوله تعالى :اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوى.
( 6 ) فإنّ العين الموجودة في يد المرتهن يصدق عليها أنّها عين مقبوضة .
( 7 ) الضمير في قوله « اعتباره » يرجع إلى القبض . يعني لا دليل على أنّه يعتبر القبض المبتدأ بعد وقوع العقد .
( 8 ) أي عبارة المصنّف رحمه اللّه حيث قال « في يد المرتهن » ، فهذا التعبير مطلق من حيث كون الرهن بيد المرتهن ، ويشمل كونه مع إذن الراهن وبلا إذن منه .