تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
لأنّه ( 1 ) تكذيب للشهود . ولو ادّعى الغلط في إقراره وأظهر تأويلا ( 2 ) ممكنا فله إحلاف المرتهن أيضا ، وإلّا ( 3 ) فلا على الأقوى .

[ كون الرهن بيد المرتهن قبل العقد ]

( ولو كان ) الرهن ( 4 ) ( في يد المرتهن فهو ( 5 ) قبض ) ، لصدق كونه رهنا مقبوضا ( 6 ) ، ولا دليل على اعتباره ( 7 ) مبتدأ بعد العقد . وإطلاق العبارة ( 8 ) يقتضي عدم الفرق بين المقبوض بإذن وغيره
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « لأنّه » يرجع إلى الإنكار . يعني أنّ إنكار الراهن إقراره بالإقباض تكذيب للشاهدين على إقراره . ( 2 ) بأن ادّعى الغلط في إقراره وأوّله على نحو يقبل في حقّه . ( 3 ) أي وإن لم يظهر تأويلا ممكنا في حقّه لم يقبل قوله . كون الرهن بيد المرتهن قبل العقد ( 4 ) يعني إذا كانت العين المرهونة في يد المرتهن فلا حاجة إلى قبض جديد ، لصدق القبض عليه . ( 5 ) الضمير في قوله « فهو » يرجع إلى الكون المفهوم من لفظ « كان » ، كما هو حال مرجع الضمير في قوله تعالى :اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوى. ( 6 ) فإنّ العين الموجودة في يد المرتهن يصدق عليها أنّها عين مقبوضة . ( 7 ) الضمير في قوله « اعتباره » يرجع إلى القبض . يعني لا دليل على أنّه يعتبر القبض المبتدأ بعد وقوع العقد . ( 8 ) أي عبارة المصنّف رحمه اللّه حيث قال « في يد المرتهن » ، فهذا التعبير مطلق من حيث كون الرهن بيد المرتهن ، ويشمل كونه مع إذن الراهن وبلا إذن منه .