تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
كالمغصوب ( 1 ) ، وبه ( 2 ) صرّح في الدروس ، ، والوجه ( 3 ) واحد وإن كان ( 4 ) منهيّا عن القبض هنا ( 5 ) ، لأنّه ( 6 ) في غير العبادة غير مفسد . وقيل : لا يكفي ذلك ( 7 ) ، لأنّه ( 8 ) على تقدير اعتباره في اللزوم ركن ، فلا يعتدّ بالمنهيّ عنه منه ( 9 ) ، وإنّما لا يقتضي ( 10 ) الفساد حيث تكمل الأركان ( 11 ) ، ولهذا ( 12 ) لا يعتدّ به لو ابتدأه بغير إذن الراهن .
شرح
( 1 ) هذا مثال للمقبوض بلا إذن الراهن ، وهو غصب المرتهن عينا من الراهن ، فإذا جعلها الراهن وثيقة للدين الذي في ذمّته بعد ما غصبه المرتهن صحّ . ( 2 ) الضمير في قوله « به » يرجع إلى عدم الفرق . يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه صرّح في كتاب الدروس بعدم الفرق بين المقبوض مع الإذن أو بغيره في صدق القبض . ( 3 ) يعني أنّ دليل صدق القبض مع الإذن وغيره واحد . ( 4 ) اسم « كان » هو الضمير العائد إلى القبض . يعني وإن كان القبض بالغصب منهيّا عنه شرعا . ( 5 ) المشار إليه هو الغصب . ( 6 ) يعني أنّ النهي في غير العبادات غير مفسد . ( 7 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو القبض المنهيّ عنه . ( 8 ) يعني أنّ القبض - بناء على كونه معتبرا في لزوم الرهن - ركن . ( 9 ) أي من القبض . ( 10 ) فاعله هو الضمير العائد إلى النهي . ( 11 ) يعني أنّ عدم فساد النهي في غير العبادات إنّما هو فيما إذا كملت الأركان والحال أنّ الرهن قبل القبض لا تكمل أركانه . ( 12 ) أي ولأنّ النهي قبل الكمال يوجب الفساد لا يؤثّر القبض لو أقدم عليه المرتهن بلا إذن من الراهن .