يكون ( 1 ) مشروطا في عقد لازم ( 2 ) ، فيبنى ( 3 ) على القولين .
[ لا يشترط دوام القبض ]
( ولا يشترط دوام القبض ( 4 ) ) ، للأصل ( 5 ) بعد تحقّق الامتثال به ( 6 ) ، ( فلو ( 7 ) أعاده إلى الراهن فلا بأس ) ، وهو ( 8 ) موضع وفاق .
شرح
( 1 ) اسم « أن يكون » هو الضمير الراجع إلى الرهن .
( 2 ) كما إذا شرط البائع في ضمن عقد البيع أن يجعل المشتري داره رهنا للدين الذي في ذمّته .
( 3 ) بصيغة المجهول . أي فيبنى حكم المسألة على القولين .
من حواشي الكتاب : أي القولان في أنّ الرهن المشروط في العقد اللازم هل يستحقّ به المرتهن القبض أم لا ؟ والقائل بالأوّل هو الشهيد ، واستشكله العلّامة في القواعد ( حاشية سلطان العلماء رحمه اللّه ) .
عدم اشتراط دوام القبض
( 4 ) يعني وبعد اشتراط القبض في تماميّة الرهن - كما قوّاه المصنّف رحمه اللّه بقوله في الصفحة 107 « إنّما يتمّ بالقبض على الأقوى » - لا يشترط دوام بقائه في يد المرتهن .
( 5 ) يعني أنّ الأصل هو عدم اشتراط الدوام بعد تحقّق الامتثال بالقبض .
( 6 ) الضمير في قوله « به » يرجع إلى القبض .
( 7 ) وهذا متفرّع على قوله « ولا يشترط دوام القبض » ، فلو أعاد المرتهن الرهن إلى الراهن لم يضرّ بصحّة الرهن . والضمير الملفوظ في قوله « أعاده » يرجع إلى الرهن .
( 8 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى عدم البأس في إعادة المرتهن الرهن إلى الراهن .