تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠
عروض هذه الأشياء ( 1 ) . وقيل : لا يبطل ، للزومه ( 2 ) من قبل الراهن ، فكان كاللازم مطلقا ( 3 ) ، فيقوم وليّه ( 4 ) مقامه ، لكن يراعي وليّ المجنون مصلحته ( 5 ) ، فإن كان الحظّ ( 6 ) في إلزامه بأن يكون ( 7 ) شرطا في بيع يتضرّر ( 8 ) بفسخه أقبضه ( 9 ) ، و
شرح
( 1 ) أي الجنون والموت والإغماء والرجوع . ( 2 ) يعني أنّ القائل بعدم بطلان الرهن بما ذكر استدلّ على ما ادّعاه بلزوم الرهن من جانب الراهن ، كما تقدّم ، فكما أنّ الأمور المذكورة لا توجب بطلان العقود اللازمة من الجانبين كذلك لا توجب بطلان العقد الذي يلزم من جانب واحد . ( 3 ) أي فيكون الرهن مثل العقود اللازمة من الطرفين من حيث بطلانه بالأمور المذكورة . ( 4 ) الضمير في قوله « وليّه » يرجع إلى الراهن . يعني فإذا عرض الجنون أو الموت أو الإغماء للراهن وقلنا بعدم البطلان أقدم وليّه على إقباض الرهن للمرتهن . ( 5 ) أي مصلحة الراهن الذي عرض له الجنون وغيره من المذكورات . ( 6 ) المراد من « الحظّ » هو المصلحة ، والضمير في قوله « إلزامه » يرجع إلى المرتهن . ( 7 ) اسم « أن يكون » هو الضمير الراجع إلى الرهن . يعني إذا كان الرهن شرطا في بيع لو فسخ الوليّ الرهن فسخه البائع وتضرّر الراهن بفسخه - مثلا إذا باع زيد من الراهن داره بألف قبل جنونه وشرط لثمنه رهنا - لم يجز للوليّ فسخ الرهن ، لعدم المصلحة فيه . ( 8 ) فاعله هو الضمير العائد إلى الراهن الذي عرض له الجنون مثلا ، والضمير في قوله « بفسخه » يرجع إلى البيع . ( 9 ) فاعل قوله « أقبضه » هو الضمير الراجع إلى الوليّ ، والضمير الملفوظ يرجع إلى المرتهن . يعني أنّ الوليّ يقبض الرهن للمرتهن ولا يفسخه .
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 110 | قدرت الله وجداني فخر