تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
إلّا ( 1 ) أبطله . ويضعّف ( 2 ) بأنّ لزومه ( 3 ) على القول به ( 4 ) مشروط بالقبض ، فقبله ( 5 ) جائز مطلقا ( 6 ) ، فيبطل ( 7 ) كالهبة قبله . ولو عرض ذلك ( 8 ) للمرتهن فأولى بعدم البطلان ( 9 ) لو قيل به ( 10 ) ثمّ ( 11 ) .
شرح
( 1 ) أي وإن لم يكن في إيفاء الرهن مصلحة أبطله الوليّ . ( 2 ) أي ويضعّف القول بعدم البطلان بالأمور المذكورة الحادثة قبل إقباض الرهن بأنّ لزوم عقد الرهن من جانب الراهن مشروط بالقبض ، فقبله جائز من جانبي الراهن والمرتهن ، وما ذكر من الأمور العارضة يوجب بطلان العقد الجائز . ( 3 ) الضمير في قوله « لزومه » يرجع إلى الرهن . ( 4 ) الضمير في قوله « به » يرجع إلى اشتراط القبض في اللزوم . ( 5 ) الضمير في قوله « قبله » يرجع إلى القبض . ( 6 ) أي من كلا جانبي الراهن والمرتهن . يعني أنّ الرهن من العقود الجائزة من الجانبين ، وعروض ما ذكر يوجب بطلانه . ( 7 ) أي فيبطل الرهن بموت الراهن مثلا قبل القبض كما أنّ الهبة تبطل بموت الواهب قبل قبض المتّهب . ( 8 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو ما ذكر من الإغماء والجنون والموت . يعني لو عرض ما ذكر للمرتهن فأولى بالقول بعدم البطلان . ( 9 ) أي بعدم بطلان الرهن . ( 10 ) الضمير في قوله « به » يرجع إلى عدم البطلان . يعني لو قيل بعدم بطلان الرهن بعروض ما ذكر للراهن قيل بعدم بطلانه عند عروضه للمرتهن بطريق أولى . ( 11 ) المشار إليه في قوله « ثمّ » هو عروض ما ذكر للراهن .