إلّا ( 1 ) أبطله .
ويضعّف ( 2 ) بأنّ لزومه ( 3 ) على القول به ( 4 ) مشروط بالقبض ، فقبله ( 5 ) جائز مطلقا ( 6 ) ، فيبطل ( 7 ) كالهبة قبله .
ولو عرض ذلك ( 8 ) للمرتهن فأولى بعدم البطلان ( 9 ) لو قيل به ( 10 ) ثمّ ( 11 ) .
شرح
( 1 ) أي وإن لم يكن في إيفاء الرهن مصلحة أبطله الوليّ .
( 2 ) أي ويضعّف القول بعدم البطلان بالأمور المذكورة الحادثة قبل إقباض الرهن بأنّ لزوم عقد الرهن من جانب الراهن مشروط بالقبض ، فقبله جائز من جانبي الراهن والمرتهن ، وما ذكر من الأمور العارضة يوجب بطلان العقد الجائز .
( 3 ) الضمير في قوله « لزومه » يرجع إلى الرهن .
( 4 ) الضمير في قوله « به » يرجع إلى اشتراط القبض في اللزوم .
( 5 ) الضمير في قوله « قبله » يرجع إلى القبض .
( 6 ) أي من كلا جانبي الراهن والمرتهن . يعني أنّ الرهن من العقود الجائزة من الجانبين ، وعروض ما ذكر يوجب بطلانه .
( 7 ) أي فيبطل الرهن بموت الراهن مثلا قبل القبض كما أنّ الهبة تبطل بموت الواهب قبل قبض المتّهب .
( 8 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو ما ذكر من الإغماء والجنون والموت . يعني لو عرض ما ذكر للمرتهن فأولى بالقول بعدم البطلان .
( 9 ) أي بعدم بطلان الرهن .
( 10 ) الضمير في قوله « به » يرجع إلى عدم البطلان . يعني لو قيل بعدم بطلان الرهن بعروض ما ذكر للراهن قيل بعدم بطلانه عند عروضه للمرتهن بطريق أولى .
( 11 ) المشار إليه في قوله « ثمّ » هو عروض ما ذكر للراهن .