كون استدامته ( 1 ) ليست بشرط ، بل ( 2 ) قبض المرتهن لجواز توكيله الراهن فيه ، وهذا ( 3 ) أقوى .
[ بطلان الرهن بعد اشتراط القبض ]
وعلى اشتراطه ( 4 ) ( فلو جنّ ( 5 ) ) الراهن ( أو مات أو أغمي عليه أو رجع ) فيه ( 6 ) ( قبل ( 7 ) إقباضه بطل ) الرهن ، كما هو شأن العقود الجائزة عند
شرح
قبض المرتهن الوثيقة ، ثمّ ردّها إلى الراهن كفى في صحّة الرهن ، والقائلون بالقبض لا يشترطون دوام بقاء الرهن في يد المرتهن بعد ما أخذه المرتهن ، فنفس عدم اشتراط الدوام يؤيّد عدم اشتراط القبض في تماميّة الرهن .
( 1 ) الضمير في قوله « استدامته » يرجع إلى القبض .
( 2 ) أي بل يؤيّد عدم اشتراط القبض في تماميّة الرهن عدم اشتراط قبض المرتهن نفسه ، بل يجوز له أن يوكّل الراهن في قبض الرهن من قبله ، فلا موضوعيّة للقبض في تماميّة الرهن .
( 3 ) المشار إليه في قوله « هذا » هو عدم اشتراط القبض .
بطلان الرهن بعد اشتراط القبض
( 4 ) الضمير في قوله « اشتراطه » يرجع إلى القبض . يعني أنّ المسائل الآتية تتفرّع على اشتراط القبض في تماميّة الرهن .
( 5 ) أي إذا عرض الجنون للراهن أو مات أو عرض له الإغماء أو رجع في الرهن قبل القبض حكم ببطلان الرهن ، لكون القبض دخيلا في تماميّته .
( 6 ) أي رجع الراهن في الرهن ، ولفظ « في » هنا - كما أفاده السيّد كلانتر في تعليقته - بمعنى « عن » .
( 7 ) الظرف يتعلّق بما ذكر من الموارد الأربعة .