الدين ( للمرتهن وغيره ، والوصيّة ( 1 ) له ولوارثه ) على تقدير موت الراهن قبله ( 2 ) .
[ تماميّة الرهن بالقبض ]
( وإنّما يتمّ ) الرهن ( بالقبض ( 3 ) على الأقوى ) ، للآية ( 4 ) والرواية ( 5 ) .
ومعنى عدم تماميّته ( 6 ) بدونه كونه جزء السبب ،
شرح
( 1 ) بالرفع ، عطف على قوله « الوكالة » ، والضميران في قوليه « له » و « لوارثه » يرجع إلى المرتهن . يعني يجوز للراهن أن يوصي لشخص المرتهن أو لوارثه بالرهن بأن يقول : إنّ الدار التي هي رهن لدين زيد المرتهن فهي له بعد قوتي أو لوارثه .
( 2 ) الضمير في قوله « قبله » يرجع إلى كلّ واحد من المرتهن ووارثه .
تماميّة الرهن بالقبض
( 3 ) أي بقبض المرتهن ، فما لم يقبضه لم يتمّ الرهن ، كما أنّ القبض في المجلس شرط في بيع النقدين .
من حواشي الكتاب : وهل القبض شرط الرهن ، بمعنى أنّه جزء السبب كالقبض في الهبة والتراضي في التجارة والعدالة في الشهادة ؟ قيل : نعم ، استدلالا بقوله تعالى . . . إلخ ( الحديقة ) .
( 4 ) وهي الآية 283 من سورة البقرة :وَإِنْ كُنْتُمْ عَلى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كاتِباً فَرِهانٌ مَقْبُوضَةٌ، فإنّها تدلّ على اشتراط القبض في الرهن .
( 5 ) والرواية منقولة في كتاب الوسائل :
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن صفوان عن عاصم بن حميد عن محمّد بن قيس عن أبي جعفر عليه السّلام قال : لا رهن إلّا مقبوضا ( الوسائل : ج 13 ص 123 ب 3 من أبواب كتاب الرهن ح 1 ) .
( 6 ) الضمير في قوله « تماميّته » يرجع إلى الرهن ، والضميران في قوليه « بدونه »
و