وإطلاقه ( 1 ) ، فيتسلّط عليه من حين القبول والقبض إن اعتبرناه ( 2 ) ، ( فإن ذكر أجلا ) للتصرّف ( اشترط ضبطه ( 3 ) ) بما لا يحتمل الزيادة والنقصان ، أمّا لو شرطه ( 4 ) للرهن بطل العقد ( 5 ) .
[ اشتراط الوكالة والوصيّة ]
( ويجوز اشتراط الوكالة ( 6 ) ) في حفظ الرهن وبيعه ( 7 ) وصرفه في
شرح
يمنع من أخذه بعد العقد بلا فصل .
من حواشي الكتاب : فلا يتسلّط المرتهن على الرهن ما لم ينقض الأجل ولو حصل القبض والقبول .
والمراد من تصرّف المرتهن وتسلّطه جواز منعه للراهن عن الانتفاع بالرهن واستعماله ونحو ذلك ، ولو أطلق فيتسلّط المرتهن من حين القبول والقبض ( الحديقة ) .
( 1 ) بالرفع ، عطف على قوله « تعليق الإذن » . يعني ويجوز إطلاق الإذن في الرهن أيضا . والضمير في قوله « إطلاقه » يرجع إلى الإذن .
( 2 ) الضمير الملفوظ الثاني في قوله « اعتبرناه » يرجع إلى القبض . أي إن اعتبرنا القبض في تحقّق الرهن .
( 3 ) أي اشترط في الأجل المشروط للتصرّف وأخذ الرهن أن يضبط بحيث لا يقبل الزيادة ولا النقصان .
( 4 ) الضمير الملفوظ في قوله « شرطه » يرجع إلى الأجل .
( 5 ) لاشتراط التنجّز في العقد ، وذكر الأجل كذلك ينافيه .
اشتراط الوكالة والوصيّة
( 6 ) أي يجوز للراهن أن يشترط الوكالة للمرتهن وغيره في حفظ الوثيقة وبيعها وصرفها في إيفاء الدين .
( 7 ) الضميران في قوليه « بيعه » و « صرفه » يرجعان إلى الرهن .