وفي اعتبار المضيّ ( 1 ) والمطابقة بين الإيجاب والقبول وجهان ، وأولى بالجواز ( 2 ) هنا ، لوقوعه ( 3 ) ممّن هو ( 4 ) ليس بلازم من طرفه .
[ اشتراط دوام الرهن ]
( ويشترط دوام الرهن ( 5 ) ) بمعنى عدم توقيته ( 6 ) بمدّة .
ويجوز تعليق الإذن في التصرّف ( 7 ) على انقضاء أجل ( 8 )
شرح
( 1 ) يعني وفي اعتبار الماضويّة في صيغة القبول وكذا في مطابقته للإيجاب وجهان .
( 2 ) المراد من قوله « الجواز » هو جواز عدم ماضويّة القبول ، والمشار إليه في قوله « هنا » هو القبول .
( 3 ) الضمير في قوله « لوقوعه » يرجع إلى القبول .
( 4 ) ضمير « هو » يرجع إلى الرهن .
والمراد من « من » الموصولة هو المرتهن . يعني أنّ القبول في صيغة الرهن يقع من المرتهن والحال أنّ الرهن ليس بلازم من جانبه ، كما تقدّم . فيكون عدم ماضويّة القبول وكذا عدم مطابقته للإيجاب أولى بالجواز .
اشتراط دوام الرهن
( 5 ) بأن لا يجعل الرهن موقّتا .
( 6 ) الضمير في قوله « توقيته » يرجع إلى الرهن .
( 7 ) المراد من « التصرّف » هو إثبات المرتهن يده على الرهن ومنعه من تصرّف الراهن لا تصرّفه كيف شاء ، لأنّ المرتهن لا يجوز له التصرّف في الرهن ، بل هو وثيقة عنده .
من حواشي الكتاب : أي تصرّف المرتهن بكونه صاحب يد ومانعا من تصرّف الراهن بدونه ونحو ذلك ( الحديقة ) .
( 8 ) بأن يعلّق الراهن أخذ المرتهن الوثيقة على مضيّ شهر أو شهرين بعد إجراء العقد
و