مطلقا ( 1 ) ، وجوّزه ( 2 ) المصنّف في الدروس بغير العربيّة وفاقا للتذكرة .
( وتكفي ( 3 ) الإشارة في الأخرس ) وإن كان عارضا ( 4 ) ، ( أو الكتابة معها ) أي مع الإشارة بما يدلّ على قصده ( 5 ) لا بمجرّد الكتابة ، لإمكان العبث ( 6 ) أو إرادة أمر آخر ( 7 ) .
[ قبول الرهن ]
( فيقول المرتهن : قبلت وشبهه ( 8 ) ) من الألفاظ الدالّة على الرضا بالإيجاب .
شرح
( 1 ) أي وإن كان لازما من طرف الراهن .
( 2 ) الضمير الملفوظ في قوله « جوّزه » يرجع إلى الإيجاب .
إيجاب الأخرس
( 3 ) أي تكفي في العقد إشارة الأخرس ، ولا يجب عليه التوكيل في إجرائه ، سواء فيه عقد الرهن وغيره .
( 4 ) بأن عرض له الخرس ولم يكن من بدء تولّده أخرس .
( 5 ) الضمير في قوله « قصده » يرجع إلى الرهن إن كان من قبيل إضافة المصدر إلى مفعوله ، ويرجع إلى الأخرس إن كان من قبيل إضافته إلى فاعله . يعني وتكفي كتابة الأخرس أيضا بشرط ضمّ الإشارة الدالّة على القصد .
( 6 ) أي يمكن كون الكتابة للعبث لا للدلالة على قصد الرهن .
( 7 ) كما يمكن أن يريد الأخرس من الكتابة التدريب على الخطّ .
قبول الرهن
( 8 ) مثل رضيت وأمضيت .