ومطلق وضع اليد ( 1 ) ، فيؤخذ مقاصّة عند جحود المديون الدين ( 2 ) ، وهو ( 3 ) توثيق في الجملة .
[ إيجاب الرهن ]
ويفتقر الرهن ( 4 ) إلى إيجاب وقبول كغيره من العقود .
( والإيجاب رهنتك ( 5 ) أو وثّقتك ) بالتضعيف ( 6 ) أو أرهنتك بالهمزة ( 7 ) ( أو هذا ( 8 ) رهن عندك أو على مالك ( 9 ) ) أو وثيقة ( 10 ) عندك أو
شرح
نسيئة أو وضع يده على مال المديون ليستوفي منه دينه عند إنكار المديون ، ففي ذلك الفرض أيضا تصدق الوثيقة إجمالا ، لكن لا يصدق عليها الرهن .
( 1 ) بأن يضع الدائن يده على مال من المديون ويتسلّط عليه .
( 2 ) يعني فيأخذ الدائن دينه من المال الذي في يده ويتعلّق بالمديون بعنوان التقاصّ .
( 3 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى كلّ واحد ممّا ذكر . يعني أنّ الموارد المذكورة يصدق عليها الوثيقة إجمالا بدون أن يصدق عليه الرهن .
( 4 ) من هنا أخذ المصنّف رحمه اللّه في بيان أحكام الرهن ، ومن جملتها احتياج الرهن إلى الإيجاب والقبول مثل سائر العقود .
إيجاب الرهن
( 5 ) من رهنه الشيء ، و - عنده الشيء رهنا : جعله رهنا ، فهو راهن والشيء مرهون ( أقرب الموارد ) .
( 6 ) أي بتشديد الثاء من باب التفعيل في قوله « وثّقتك » .
( 7 ) أي من باب الإفعال ، ومجرّده رهن .
( 8 ) المشار إليه في قوله « هذا » هو المال الموثوق به ، وهذه جملة اسميّة يجري بها العقد .
( 9 ) يعني أنّ هذه الوثيقة رهن على مالك .
( 10 ) يعني أنّ هذا المال وثيقة عندك .