تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
فلا يكون ( 1 ) دينا . وفيه ( 2 ) على تقدير عدم الإضافة إلى المرتهن إمكان ( 3 ) الوثيقة بدون الرهن ، بل بالوديعة ( 4 ) والعارية
شرح
الضمير المستتر في قوليه « يبقى » و « بحاله » . والحاصل أنّ ما يرد على المبنى الثاني علاوة على ارتكاب التكلّف هو أنّه يمكن بقاء الثمن والمثمن بحالهما مع صحّة العقد ، فإذا يكون أخذ الرهن على عين الثمن والمثمن بلا وجه ، فلا يصحّ المبنى المذكور . ( 1 ) أي فلا يحصل دين حتّى يقع الرهن في مقابله . ( 2 ) الضمير في قوله « فيه » يرجع إلى تعريف المصنّف رحمه اللّه في قوله « وهو وثيقة للدين » . ( 3 ) يعني وكذا يرد على تعريف المصنّف وجود الوثيقة في بعض الموارد بدون تحقّق رهن . ( 4 ) بأن تكون أخذ الوثيقة بعنوان الوديعة والعارية أو غيرهما لا بعنوان الرهن . إيضاح : قد أورد الشارح رحمه اللّه على تعريف المصنّف رحمه اللّه « وهو وثيقة للدين » وإن لم يقل « وثيقة لدين المرتهن » إشكالا آخر ، وهو عدم كون التعريف مانعا من الأغيار ، ومن اللازم كون التعريف جامعا للأفراد ومانعا من الأغيار ، فإنّ الوثيقة للدين تشمل الموارد التي لا يصدق فيها الرهن : الأوّل ما إذا جعل المديون وديعة عند الدائن بعنوان الوثيقة في مقابل دينه ، بمعنى أنّه إذا اتّفق إنكار المديون جاز للدائن استيفاء دينه من الوديعة بعنوان التقاصّ ، فيصدق عليه التعريف والحال أنّ الوديعة غير الرهن . الثاني ما إذا أخذ الدائن من المديون مالا بعنوان العارية ، فيستوفي منها دينه عند الإنكار ، فهذه الوثيقة وإن كانت عارية ، لكن يشملها التعريف . الثالث ما إذا أخذ الدائن من المديون مالا بأيّ عنوان كان ولو بالإجارة أو البيع