فلا يكون ( 1 ) دينا .
وفيه ( 2 ) على تقدير عدم الإضافة إلى المرتهن إمكان ( 3 ) الوثيقة بدون الرهن ، بل بالوديعة ( 4 ) والعارية
شرح
الضمير المستتر في قوليه « يبقى » و « بحاله » .
والحاصل أنّ ما يرد على المبنى الثاني علاوة على ارتكاب التكلّف هو أنّه يمكن بقاء الثمن والمثمن بحالهما مع صحّة العقد ، فإذا يكون أخذ الرهن على عين الثمن والمثمن بلا وجه ، فلا يصحّ المبنى المذكور .
( 1 ) أي فلا يحصل دين حتّى يقع الرهن في مقابله .
( 2 ) الضمير في قوله « فيه » يرجع إلى تعريف المصنّف رحمه اللّه في قوله « وهو وثيقة للدين » .
( 3 ) يعني وكذا يرد على تعريف المصنّف وجود الوثيقة في بعض الموارد بدون تحقّق رهن .
( 4 ) بأن تكون أخذ الوثيقة بعنوان الوديعة والعارية أو غيرهما لا بعنوان الرهن .
إيضاح : قد أورد الشارح رحمه اللّه على تعريف المصنّف رحمه اللّه « وهو وثيقة للدين » وإن لم يقل « وثيقة لدين المرتهن » إشكالا آخر ، وهو عدم كون التعريف مانعا من الأغيار ، ومن اللازم كون التعريف جامعا للأفراد ومانعا من الأغيار ، فإنّ الوثيقة للدين تشمل الموارد التي لا يصدق فيها الرهن :
الأوّل ما إذا جعل المديون وديعة عند الدائن بعنوان الوثيقة في مقابل دينه ، بمعنى أنّه إذا اتّفق إنكار المديون جاز للدائن استيفاء دينه من الوديعة بعنوان التقاصّ ، فيصدق عليه التعريف والحال أنّ الوديعة غير الرهن .
الثاني ما إذا أخذ الدائن من المديون مالا بعنوان العارية ، فيستوفي منها دينه عند الإنكار ، فهذه الوثيقة وإن كانت عارية ، لكن يشملها التعريف .
الثالث ما إذا أخذ الدائن من المديون مالا بأيّ عنوان كان ولو بالإجارة أو البيع