كالحدادة ( 1 ) والطحن والخياطة ( 2 ) والخبازة ( 3 ) .
( ولو كان بعضهم ( 4 ) معلوما وجب الخروج من حقّه ) ، وعلى هذا ( 5 ) يجب التخلّص من كلّ غريم ( 6 ) يعلمه .
وذلك ( 7 ) يتحقّق عند الفراغ من عمل كلّ واحد ، فلو أخّر ( 8 ) حتّى صار
شرح
الصياغة . يعني أنّ حكم ما يبقى من أثر المال في سائر الصنائع عند الصنّاع هو مثل حكم تراب صياغة الذهب والفضّة .
( 1 ) الحدادة : صناعة الحدّاد ( المنجد ) .
( 2 ) الخياطة : حرفة الخيّاط ( المنجد ) .
( 3 ) الخبازة : حرفة الخبّاز ( المنجد ) .
معلوميّة بعض الأرباب
( 4 ) الضمير في قوله « بعضهم » يرجع إلى الأرباب . يعني لو عرف الصائغ بعض أرباب التراب وجب عليه الخروج من عهدة حقّه . والضمير في قوله « حقّه » يرجع إلى البعض .
( 5 ) يعني بناء على وجوب الخروج من حقّ صاحب التراب إذا عرفه يجب التخلّص من حقّ كلّ من يعرفه من الغرماء .
( 6 ) المراد من الغريم هو صاحب الحقّ . والضمير الملفوظ في قوله « يعلمه » يرجع إلى الغريم .
( 7 ) يعني أنّ ذلك التخلّص الواجب يتحقّق عند الفراغ من العمل الذي يأتي به الصائغ .
( 8 ) فاعله هو الضمير الراجع إلى الصائغ ، ومفعوله المحذوف المعلوم بالقرينة هو التخلّص . يعني لو أخّر الصائغ التخلّص حتّى صار المالك مجهولا ارتكب الإثم .