( غيره ) ، لعموم الأدلّة ( 1 ) الدالّة على التعيين والوفاء ( 2 ) بالعقد ، ولقيام ( 3 ) المقتضي في غيرها ( 4 ) .
[ ظهور العيب من غير الجنس ]
( فلو ظهر ( 5 ) عيب في المعيّن ) - ثمنا ( 6 ) كان أم مثمنا ( 7 ) - ( من ( 8 ) غير )
شرح
دينارا أو درهما بالتعيين تعيّنا ، وكذلك التعيين في غير البيع مثل المصالحة والهبة المعوّضة وغيرهما .
( 1 ) المراد من « الأدلّة » هو قوله تعالى :أَوْفُوا بِالْعُقُودِوقوله تعالى :إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍوقول النبيّ صلى اللّه عليه وآله : « المؤمنون عند شروطهم » .
( 2 ) فإنّ بيع الدرهم والدينار عقد يشمله قوله تعالى :أَوْفُوا بِالْعُقُودِ.
( 3 ) هذا تعليل آخر ، وهو وجود المقتضي للصحّة في سائر العقود .
والمراد من المقتضي في سائر العقود هو الاتّفاق الحاصل من المتبايعين ، وكما أنّ بيع الصرف يوجد فيه ذلك المقتضي للصحّة فكذلك سائر العقود .
( 4 ) الضمير في قوله « غيرها » يرجع إلى الدراهم والدنانير .
ظهور العيب من غير الجنس
( 5 ) هذا تفريع على حصول التعيّن بالتعيين ، بمعنى أنّه إذا قلنا بالتعيّن كذلك في بيع النقدين فلو ظهر معيبا حكم ببطلان البيع .
( 6 ) بأن باع شيئا بدينار معيّن .
( 7 ) بأن باع دينارا معيّنا بشيء آخر .
( 8 ) صفة للعيب . يعني لو ظهر في الدرهم والدينار المعيّنين في البيع عيب هو كونهما من غير الجنس المعيّن - مثلا عيّن بيع الدينار فظهر نحاسا أو بيع الدرهم فظهر رصاصا - بطل .