مجهولا أثم بالتأخير ولزمه ( 1 ) حكم ما سبق .
[ خاتمة ]
( خاتمة )
[ تعيّن النقدين بالتعيين ]
( الدراهم والدنانير يتعيّنان بالتعيين ( 2 ) ) عندنا ( 3 ) ( في الصرف ( 4 ) و )
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « لزمه » يرجع إلى الصائغ . يعني يجب على الصائغ حكم ما سبق .
والمراد من الحكم هو التخلّص من حقّ صاحبه إذا علمه إجمالا أو جهله رأسا كما مرّ .
خاتمة تعيّن النقدين بالتعيين
( 2 ) اعلم أنّ عنوان هذا المبحث - أعني تعيّن الدراهم والدنانير بالتعيين في العقد - إنّما هو للإرشارة إلى خلاف العامّة القائلين بعدم تعيّن النقدين بالتعيين ، كما نقل عن أبي حنيفة القائل بأنّ الدنانير والدراهم لا يتعيّنان إلّا بالقبض ، فإذا باع شيئا بدينار هو في يد المشتري جاز له أن يستبدله بغيره ، وكذا الحكم إذا باع البائع دينار معيّنا فله أن يستبدله بغيره ، لعدم التعيّن إلّا بالقبض الذي لم يتحقّق بعد ، لكن فقهاء الشيعة يقولون بأنّ الدراهم والدنانير تتعيّن بالتعيين ، فلو اشترى شيئا بدراهم أو دنانير معيّنة لم يجز دفع غيرها ولو تساوت الأوصاف ، للإجماع الحاصل بين فقهائنا ، وللأدلّة التي أقيمت من قبيل قوله تعالى :أَوْفُوا بِالْعُقُودِوكذا قوله تعالى :إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ.
( 3 ) أي عند علماء الإماميّة ، وهذا إشارة إلى خلاف العامّة ، كما أشرنا إليه في الهامش السابق .
( 4 ) أي في بيع الصرف ، والضمير في قوله « غيره » يرجع إلى الصرف . يعني لو باع