تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 74

مساهمون:

ص٧٤
( وكذا ( 1 ) ) القول ( في نصف درهم ) وأجزائهما ( 2 ) غير النصف .

[ حكم التراب عند الصّياغة ]

( وحكم تراب الذهب والفضّة ( 3 ) عند الصّياغة ) - بفتح الصاد وتشديد الياء ، جمع صائغ ( 4 ) - ( حكم ( 5 ) تراب المعدن ) في جواز بيعه مع اجتماعهما ( 6 ) بهما وبغيرهما ( 7 ) ، وبأحدهما ( 8 ) مع العلم بزيادة الثمن عن
شرح
( 1 ) يعني وكذا القول في خصوص نصف درهم ، بمعنى أنّه لو باع بنصف درهم حمل النصف على النصف المشاع ، لأنّ النصف حقيقة في ذلك إلّا أن يراد نصف صحيح عند العرف أو في النطق ، فينصرف نصف الدرهم إلى النصف المستقلّ والمجزّى ، كما أوضحناه في خصوص الدينار . ( 2 ) الضمير في قوله « أجزائهما » يرجع إلى الدينار والدرهم . يعني وكذا القول في البيع بأجزاء الدرهم والدينار مثل ثلثهما أو ربعهما ، فإنّها تحمل على الثلث والربع المشاعين إلّا أن يراد الثلث والربع الصحيحان عرفا أو نطقا . حكم التراب عند الصّياغة ( 3 ) المراد من تراب الذهب والفضّة عند الصّياغ هو ما يحصل منهما عند علاجهما وسبكهما . ( 4 ) الصائغ ج صاغة وصيّاغ وصوّاغ : من حرفته معالجة الفضّة والذهب ونحوهما بأن يعمل منهما حلىّ وأواني ( المنجد ) . ( 5 ) بالرفع ، خبر لقوله « حكم تراب الذهب » . ( 6 ) بمعنى أنّه لو اجتمع تراب الفضّة والذهب معا جاز بيعهما في مقابل خالص الذهب والفضّة . ( 7 ) أي ويجوز بيع الترابين المجموعين في مقابل غير الذهب والفضّة . ( 8 ) يعني ويجوز بيع المجموع من الترابين في مقابل واحد من الذهب والفضّة بشرط