مجانسه ، ومع الانفراد ( 1 ) بغير جنسه ( 2 ) .
( ويجب ) على الصائغ ( الصدقة به ( 3 ) مع جهل أربابه ) بكلّ وجه ( 4 ) .
ولو علمهم في محصورين ( 5 ) وجب التخلّص منهم ولو بالصلح مع جهل حقّ كلّ واحد بخصوصه .
ويتخيّر مع الجهل ( 6 ) بين الصدقة بعينه ( 7 ) وقيمته .
شرح
زيادة الثمن على مقدار جنسه الموجود في التراب كما مرّ ذلك في البحث عن بيع تراب معدنهما .
( 1 ) عطف على قوله « مع اجتماعهما » . يعني لو انفرد تراب الذهب عن تراب الفضّة جاز بيعه في مقابل الفضّة وهكذا العكس .
( 2 ) الضمير في قوله « جنسه » يرجع إلى المنفرد المعلوم من قوله « الانفراد » . يعني يجوز بيع المنفرد في مقابل غير جنسه .
وجوب الصدقة بالتراب
( 3 ) الضمير في قوله « به » يرجع إلى التراب الحاصل من عمل الصياغة عند الصّياغ .
يعني يجب عليهم الصدقة بالتراب الحاصل مع جهل صاحبه .
( 4 ) المراد من الجهل بكلّ وجه هو عدم العلم ولو إجمالا .
( 5 ) بأن علم الصائغ أنّ صاحب التراب موجود بين الأشخاص المعيّنة ، لكن لم يعرفه بشخصه ، فيجب حينئذ التخلّص من الأشخاص المعيّنة ولو بالصلح .
( 6 ) فإذا قلنا بوجوب الصدقة عند جهل صاحب التراب تخيّر الصائغ بين التصدّق بعين التراب أو بقيمته .
( 7 ) الضميران في قوليه « بعينه » و « قيمته » يرجعان إلى التراب .