تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 73

مساهمون:

ص٧٣
نصف مضروب بحيث ينصرف الإطلاق إليه ( 1 ) ( أو نطقا ( 2 ) ) بأن يصرّح بإرادة الصحيح وإن لم يكن الإطلاق محمولا عليه ( 3 ) فينصرف إليه . وعلى الأوّل ( 4 ) فلو باعه بنصف دينار آخر تخيّر ( 5 ) بين أن يعطيه شقّي دينارين ويصير شريكا فيهما ( 6 ) وبين أن يعطيه ( 7 ) دينارا كاملا عنهما ( 8 ) . وعلى الثاني ( 9 ) لا يجب قبول الكامل .
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « إليه » يرجع إلى النصف المضروب مستقلّا . ( 2 ) قوله « نطقا » منصوب على التمييزيّة ، وكذا قوله السابق « عرفا » ، بمعنى إلّا أن يراد نصف هو صحيح عند العرف أو في النطق . ( 3 ) يعني وإن لم يكن الإطلاق منصرفا إلى الصحيح ، لكنّ التصريح في النطق يوجب تعيين النصف المستقلّ . ( 4 ) المراد من « الأوّل » هو حمل النصف على النصف المشاع والمشترك فيه بالنسبة إلى دينار واحد . ( 5 ) فاعله هو الضمير الراجع إلى المشتري ، والضمير الملفوظ في قوله « يعطيه » يرجع إلى البائع ، وكذلك الضمير المستتر المرفوع في قوله « يصير » . ( 6 ) الضمير في قوله « فيهما » يرجع إلى الدينارين . ( 7 ) الضمير الملفوظ في قوله « يعطيه » يرجع إلى البائع . يعني تخيّر المشتري في أن يعطي البائع دينارا واحدا عن النصفين المذكورين في البيع . ( 8 ) الضمير في قوله « عنهما » يرجع إلى النصفين . ( 9 ) المراد من « الثاني » هو انصراف النصف إلى النصف المستقلّ عرفا أو نطقا ، فعلى الثاني لو أعطي المشتري دينارا واحدا عن النصفين المذكورين في البيع لم يجب على البائع قبوله ، بل له أن يطالب المشتري بالنصفين المستقلّين .