الحلية ( بجنسها ( 1 ) ) .
والمراد ( 2 ) بيع الحلية والمحلّى ، لكن لمّا كان الغرض التخلّص من الربا والصرف خصّ ( 3 ) الحلية .
ويعتبر مع بيعها ( 4 ) بجنسها زيادة الثمن عليها ( 5 ) ، لتكون الزيادة في مقابلة السيف والمركب إن ضمّهما ( 6 ) إليها .
( فإن تعذّر ) العلم ( كفى الظنّ الغالب بزيادة الثمن عليها ( 7 ) ) .
والأجود اعتبار القطع ، وفاقا ( 8 ) للدروس وظاهر الأكثر .
( فإن تعذّر بيعت ( 9 ) بغير جنسها ) ، . . .
شرح
( 1 ) يعني لو أريد بيع حلية السيف أو المركب في مقابل النقد الذي صنعت الحلية منه اعتبر العلم بمقداره .
( 2 ) يعني أنّ المراد من قوله « إن أريد بيعها » هو بيع الحلية والمحلّى معا .
( 3 ) يعني خصّ المصنّف رحمه اللّه القول ببيع الحلية .
( 4 ) الضميران في قوليه « بيعها » و « بجنسها » يرجعان إلى الحلية .
( 5 ) أي على الحلية .
( 6 ) الضمير الملفوظ في قوله « ضمّهما » يرجع إلى السيف والمركب ، والضمير في قوله « إليها » يرجع إلى الحلية .
( 7 ) يعني إذا تعذّر العلم بزيادة الثمن على النقد الذي يوجد في الحلية اكتفي بالظنّ بدل العلم .
( 8 ) يعني أنّ القول باعتبار القطع هو القول الأجود الموافق لقول المصنّف رحمه اللّه في كتاب الدروس .
( 9 ) نائب الفاعل هو الضمير الراجع إلى الحلية ، والضمير في قوله « جنسها » يرجع إلى الحلية .