[ كفاية غلبة الظنّ ]
( ويكفي غلبة الظنّ ) في زيادة الثمن على مجانسه من الجوهر ( 1 ) ، لعسر العلم اليقينيّ ( 2 ) بقدره غالبا ، ومشقّة ( 3 ) التخليص الموجب له ( 4 ) .
وفي الدروس اعتبر القطع ( 5 ) بزيادة الثمن ، وهو ( 6 ) أجود .
[ القول في حلية السيف والمركب ]
( وحلية ( 7 ) السيف والمركب يعتبر فيها ( 8 ) العلم إن أريد بيعها ) أي
شرح
كفاية غلبة الظنّ
( 1 ) أي من النقد المستعمل في الأواني .
( 2 ) يعني يشكل تحصيل العلم الذي لا يتأتّى فيه احتمال الخلاف بمقدار الجوهر المستعمل .
( 3 ) عطف على مدخول اللام الجارّة في قوله « لعسر العلم » . يعني ولمشقّة التفريق بين النقدين المستعملين في الظرف .
( 4 ) أي التفريق الموجب للعلم .
( 5 ) بالنصب ، مفعول لقوله « اعتبر » . يعني أنّ المصنّف رحمه اللّه اعتبر في كتابه ( الدروس ) التيقّن بزيادة الثمن .
( 6 ) الضمير في قوله « وهو » يرجع إلى اعتبار القطع المفهوم من قوله « اعتبر القطع » كما هو الحال في قوله تعالى :اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوى، فإنّ مرجع الضمير هو العدل المفهوم من قوله تعالى :اعْدِلُوا.
القول في حلية السيف والمركب
( 7 ) الحلية ج حلى وحلى ( على غير القياس ) : ما يزيّن به من مصوغ المعدنيّات أو الحجارة الكريمة ( المنجد ) .
( 8 ) الضمير في قوله « فيها » يرجع إلى الحلية ، وكذلك الضمير في قوله « بيعها » .