ذكروه ( 1 ) ، لأنّ الأصل ( 2 ) المطّرد عدم جواز الزيادة من أحد الجانبين حكميّة ( 3 ) كانت أم عينيّة ، فلا يجوز ( 4 ) الاستناد فيما خالف الأصل إلى هذه الرواية ، مع أنّ في طريقها ( 5 ) من لا يعلم حاله ( 6 ) .
[ القول في الأواني المصوغة من النقدين ]
( والأواني ( 7 ) المصوغة من النقدين إذا بيعت بهما ) معا ( 8 ) ( جاز ) مطلقا ( 9 ) .
شرح
( 1 ) أي ذكر الفقهاء الإطلاق في الدرهم .
( 2 ) هذا تعليل لمخالفة الرواية للأصل ، عند حملها على إطلاق بيع الدراهم بالدراهم .
( 3 ) يعني أنّ الزيادة المشروطة في البيع ، حكمية كانت أم عينيّة .
( 4 ) يعني فبناء على كون الرواية مخالفة للأصل لا يجوز الاستناد إليها في غير موردها الذي يخالف الأصل .
( 5 ) أي في سندها . يعني علاوة على كون الرواية مخالفة للأصول فإنّ في سندها من لا يعلم حاله ولم يصرّح الرجاليّون بكونه ثقة أم لا ، فالرواية مجهولة السند .
( 6 ) الضمير في قوله « حاله » يرجع إلى « من » الموصولة .
القول في الأواني المصوغة من النقدين
( 7 ) الإناء ، ج آنية وجج أوان : الوعاء ( المنجد ) .
والمراد منها هو الظروف المصنوعة من الذهب والفضّة التي يجوز بيعها في مقابل مقدار من الذهب والفضّة .
( 8 ) حال من ضمير التثنية في قوله « بهما » الراجع إلى الذهب والفضّة . يعني يجوز بيع الظروف المصنوعة من الذهب والفضّة في مقابل الذهب والفضّة معا مطلقا .
( 9 ) أي سواء ساوى الجنسان مع الموجود في الظرف المبيع أم لا ، لوقوع كلّ منهما في مقابل مخالفه كما مرّ .