وقيل : إلى كلّ شرط حكميّ ( 1 ) .
والأقوال ( 2 ) كلّها ضعيفة ، لأنّ بناءها ( 3 ) على دلالة الرواية على أصل الحكم ( 4 ) .
( وهي غير صريحة في المطلوب ( 5 ) ) ، لأنّها تضمّنت إبدال ( 6 ) درهم طازج بدرهم غلّة مع شرط الصياغة من جانب الغلّة ( 7 ) .
وقد ذكر أهل اللغة ( 8 ) : أنّ الطازج هو الخالص ، والغلّة غيره ، وهو
شرح
حيث العينيّة والحكميّة .
( 1 ) هذا تعميم آخر للاستثناء مقصور على الزيادة الحكميّة .
( 2 ) وهي القول بتعدّي الحكم إلى كلّ شرط ، سواء كان من قبيل شرط الزيادة العينيّة أو الحكميّة ، والقول بتعدّي الحكم إلى الشرط الحكميّ ، سواء كان الشرط صياغة الخاتم أو غيرها ، والثالث هو القول باستثناء نفس الحكم المذكور في الرواية ، وهو جواز اشتراط صياغة الخاتم خاصّة .
( 3 ) الضمير في قوله « بناءها » يرجع إلى الأقوال .
( 4 ) يعني أنّ هذه الأقوال المذكورة مبنيّة على دلالة الرواية على أصل الحكم .
والمراد من « أصل الحكم » هو جواز بيع درهم بدرهم مع شرط الزيادة حكما ، وهي صياغة الخاتم والحال أنّ الرواية غير صريحة في المطلوب .
( 5 ) المراد من « المطلوب » هو جواز بيع الدرهم بالدرهم مع الشرط .
( 6 ) كما هو مفاد قول الرجل الشارط « أبدل لك درهما . . . إلخ » .
( 7 ) أي من جانب صاحب الغلّة بمعنى أن يشترط صاحب الدرهم الطازجيّ الصياغة على صاحب الغلّة .
( 8 ) قال في لسان العرب : [ قال ] ابن الأثير في حديث الشعبيّ : قال لأبي الزناد : تأتينا