المغشوش ، وحينئذ ( 1 ) فالزيادة الحكميّة - وهي الصياغة - في مقابلة الغشّ ، وهذا ( 2 ) لا مانع منه مطلقا ( 3 ) ، وعلى هذا ( 4 ) يصحّ الحكم ويتعدّى ، لا في مطلق الدرهم ( 5 ) كما ذكروه ( 6 ) ونقله عنهم المصنّف .
( مع مخالفتها ) أي الرواية ( للأصل ( 7 ) ) لو حملت ( 8 ) على الإطلاق كما
شرح
بهذه الأحاديث قسيّة وتأخذه منّا طازجة ؛ القسيّة : الرديئة والطازجة : الخالصة المنقّاة ، قال : وكأنّه تعريب تازه بالفارسيّة .
( 1 ) أي حين شرط الصياغة على صاحب الغلّة .
والمراد من الغلّة هو المغشوش ، فتكون الزيادة في مقابل الغشّ والخلط .
( 2 ) يعني أنّ جعل الزيادة في مقابل الخليط الموجود في المغشوش لا مانع منه .
( 3 ) أي سواء كانت الزيادة عينيّة أو حكميّة .
( 4 ) يعني بناء على جعل الزيادة في مقابل الخليط الموجود في المغشوش يصحّ الحكم بجواز شرط الزيادة ، عينا كان المشروط أو حكما ، ويتعدّى الحكم إلى غير الصياغة مثل الخياطة وغيرها .
( 5 ) بمعنى أنّ الحكم يتعدّى إلى شرط غير الصياغة ، ولا يتعدّى إلى غير بيع الدرهم الطازج بالدرهم المغشوش .
( 6 ) الضمير الملفوظ الثاني يرجع إلى التعدّي ، يعني كما ذكر العلماء التعدّي .
والضمير في قوله « نقله » يرجع إلى التعدّي ، وفي قوله « عنهم » يرجع إلى الفقهاء .
( 7 ) المراد من « الأصل » هو عدم جواز شرط الزيادة في بيع المتجانسين .
( 8 ) هذا شرط لكون الرواية مخالفة للأصل . يعني لو حملت الرواية على بيع مطلق الدرهم بالدرهم مع الشرط كانت مخالفة للأصل ، لكن لو حملت على بيع درهم طازجيّ بدرهم مغشوش لم تكن كذلك .