تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 64

مساهمون:

ص٦٤

[ القول في اشتراط الصياغة في شراء الدرهم ]

( وقيل : يجوز اشتراط صياغة ( 1 ) خاتم في شراء درهم بدرهم ، للرواية ) التي رواها أبو الصباح الكنانيّ عن الصادق عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يقول للصائغ : صغ ( 2 ) لي هذا الخاتم ، وأبدل لك درهما طازجيّا ( 3 ) بدرهم غلّة ( 4 ) ، قال : « لا بأس » ( 5 ) . واختلفوا في تنزيل الرواية ، فقيل : إنّ حكمها ( 6 ) مستثنى من الزيادة الممنوعة ، فيجوز بيع درهم بدرهم مع شرط صياغة الخاتم ، ولا يتعدّى إلى غيره ، اقتصارا فيما خالف الأصل على موضع النصّ ( 7 ) ، وهو القول الذي حكاه المصنّف . وقيل : يتعدّى إلى كلّ شرط ( 8 ) ، لعدم الفرق .
شرح
القول في اشتراط الصياغة في شراء الدرهم ( 1 ) الصياغة من صاغ يصوغ صيغة وصياغة وصيغوغة الشيء : سبكه ( المنجد ) . والمراد هنا هو شرط صنعة خاتم للبائع الذي يبيع درهما بدرهم . ( 2 ) بضمّ الصاد على وزن « قل » أجوف واويّ وأمر من صاغ يصوغ . ( 3 ) منسوب إلى الطازج ، والمراد منه الخالص ، ولعلّه معرّب أصله « تازه » . ( 4 ) من الغلّ - بكسر الغين وتشديد اللام - : الغشّ ( المنجد ) . ( 5 ) يعني أنّ الحكم المذكور في الرواية يستثنى من الزيادة الممنوعة . ( 6 ) الرواية منقولة في كتاب الوسائل : ج 13 ص 480 ب 13 من أبواب الصرف من كتاب التجارة ، ح 1 . ( 7 ) المراد من « موضع النصّ » هو بيع درهم بدرهم مع شرط صياغة خاتم . ( 8 ) أي يتعدّى حكم الاستثناء إلى كلّ شرط ، وهذا تعميم في خصوص الشرط من