تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 63

مساهمون:

ص٦٣
ومثله المنقوش منهما ( 1 ) على السقوف والجدران ( 2 ) بحيث لا يحصل منه ( 3 ) شيء يعتدّ به على تقدير نزعه ( 4 ) . ولا فرق ( 5 ) في المنع من الزيادة في أحد المتجانسين ( 6 ) بين العينيّة - وهي ( 7 ) الزيادة في الوزن - والحكميّة ( 8 ) ، كما لو بيع المتساويان ( 9 ) وشرط مع أحدهما شرطا وإن كان صنعة ( 10 ) .
شرح
( 1 ) أي من الذهب والفضّة اللذين ينقشان على السقوف والجدران . ( 2 ) الجدران - بضمّ الجيم وسكون الدال - جمع ، مفرده الجدر وهو الحائط ( راجع المنجد ) . ( 3 ) الضمير في قوله « منه » يرجع إلى المنقوش . ( 4 ) الضمير في قوله « نزعه » يرجع إلى المنقوش . ( 5 ) اعلم أنّ الربا المحرّم يحصل ببيع الجنس الربويّ في مقابل نوعه الخاصّ مع الزيادة مثل بيع صاع من حنطة في مقابل صاع من حنطة مع زيادة وهكذا الشعير والتمر والزبيب ، والفضّة والذهب أيضا من الأجناس الربويّة ، وهذه الزيادة الموجبة للربا المحرّم إمّا عين أو في حكم العين مثل بيع صاع منها بصاع آخر مع شرط تعليم صنعة أو حمل شيء من أحد المتبايعين ، فهذا الشرط وإن لم يكن عينا لكنّه في حكم العين الزائدة في أحد العوضين . ( 6 ) أي المتجانسين الربويّين . ( 7 ) يعني أنّ الزيادة العينيّة إنّما هي المتحقّقة في الوزن . ( 8 ) أي لا فرق في المنع من الزيادة بين العينيّة والحكميّة . ( 9 ) أي الجنسان المتساويان من حيث الوزن . والضمير في قوله « أحدهما » يرجع إلى الجنسين . ( 10 ) يعني وإن كان الشرط صنعة .
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 63 | قدرت الله وجداني فخر