ومثله المنقوش منهما ( 1 ) على السقوف والجدران ( 2 ) بحيث لا يحصل منه ( 3 ) شيء يعتدّ به على تقدير نزعه ( 4 ) .
ولا فرق ( 5 ) في المنع من الزيادة في أحد المتجانسين ( 6 ) بين العينيّة - وهي ( 7 ) الزيادة في الوزن - والحكميّة ( 8 ) ، كما لو بيع المتساويان ( 9 ) وشرط مع أحدهما شرطا وإن كان صنعة ( 10 ) .
شرح
( 1 ) أي من الذهب والفضّة اللذين ينقشان على السقوف والجدران .
( 2 ) الجدران - بضمّ الجيم وسكون الدال - جمع ، مفرده الجدر وهو الحائط ( راجع المنجد ) .
( 3 ) الضمير في قوله « منه » يرجع إلى المنقوش .
( 4 ) الضمير في قوله « نزعه » يرجع إلى المنقوش .
( 5 ) اعلم أنّ الربا المحرّم يحصل ببيع الجنس الربويّ في مقابل نوعه الخاصّ مع الزيادة مثل بيع صاع من حنطة في مقابل صاع من حنطة مع زيادة وهكذا الشعير والتمر والزبيب ، والفضّة والذهب أيضا من الأجناس الربويّة ، وهذه الزيادة الموجبة للربا المحرّم إمّا عين أو في حكم العين مثل بيع صاع منها بصاع آخر مع شرط تعليم صنعة أو حمل شيء من أحد المتبايعين ، فهذا الشرط وإن لم يكن عينا لكنّه في حكم العين الزائدة في أحد العوضين .
( 6 ) أي المتجانسين الربويّين .
( 7 ) يعني أنّ الزيادة العينيّة إنّما هي المتحقّقة في الوزن .
( 8 ) أي لا فرق في المنع من الزيادة بين العينيّة والحكميّة .
( 9 ) أي الجنسان المتساويان من حيث الوزن . والضمير في قوله « أحدهما » يرجع إلى الجنسين .
( 10 ) يعني وإن كان الشرط صنعة .