تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 62

مساهمون:

ص٦٢
بيعهما ( 1 ) بغيرهما .

[ حكم اليسير من النقدين الموجود في المبيع ]

( ولا عبرة باليسير ( 2 ) من الذهب في النحاس ( 3 ) ) بضمّ النون ( واليسير من الفضّة في الرصاص ( 4 ) ) بفتح الراء ، ( فلا يمنع من صحّة ( 5 ) البيع بذلك الجنس ) وإن لم يعلم زيادة الثمن ( 6 ) عن ذلك اليسير ، ولم يقبض في المجلس ما يساويه ( 7 ) ، لأنّه مضمحلّ ، وتابع غير مقصود بالبيع .
شرح
( 1 ) أي والأولى للحكم بالصحّة هو بيع تراب الفضّة والذهب بجنس غير الذهب والفضّة ، لعدم لزوم الربا قطعا . حكم اليسير من النقدين الموجود في المبيع ( 2 ) أي بالقليل . ( 3 ) النحاس - بتثليث النون - : معدن معروف ، سمّي بذلك لمخالفته الجواهر الشريفة كالذهب والفضّة ( المنجد ) . ( 4 ) الرصاص - بفتح الراء - : معدن معروف سمّي بذلك لتداخل أجزائه ( المنجد ) . ( 5 ) أي لا يمنع وجود مقدار قليل من الذهب في النحاس وكذا مقدار قليل من الفضّة في الرصاص من بيعه في مقابل جنسه ، للاضمحل‌ال والاستهلاك . ( 6 ) أي وإن لم يعلم زيادة الثمن عن مقدار النقد الموجود في المبيع ، مثلا إذا كان في الظرف المصنوع من النحاس مثقال من الذهب فبيع في مقابل مثقال من الذهب صحّ البيع ، ولا حاجة إلى زيادة الثمن عن مثقال لتقع الزيادة في مقابل النحاس ، كما قدّمناه في المسألة السابقة ، لأنّ الذهب هنا غير مقصود في البيع ، بل المقصود هو بيع الظرف ذاتا وأصلا وإن قصد الذهب أيضا تبعا . ( 7 ) الضمير الملفوظ في قوله « يساويه » يرجع إلى اليسير من الذهب والفضّة ، وكذلك الضمير في قوله « لأنّه » .