الزائد ( 1 ) .
( وتراباهما ( 2 ) ) إذا جمعا ( 3 ) أو أريد بيعهما ( 4 ) معا ( يباعان ( 5 ) بهما ) ، فينصرف كلّ ( 6 ) إلى مخالفه .
[ كيفيّة بيع تراب معدن النقدين ]
ويجوز بيعهما ( 7 ) بأحدهما مع زيادة الثمن على مجانسه بما ( 8 ) يصلح عوضا في مقابل الآخر ، وأولى منهما ( 9 )
شرح
( 1 ) يعني لا يصلح التراب ليقابل الزائد من النقدين كما أوضحناه .
كيفيّة بيع تراب معدن النقدين
( 2 ) أي تراب معدن الذهب ومعدن الفضّة .
( 3 ) أي إذا اختلطا .
( 4 ) بمعنى أن يريد بيع تراب معدن الذهب وتراب معدن الفضّة معا في عقد واحد ولو لم يختلطا ، كما هو الفرض في المسألة السابقة .
( 5 ) خبر لقوله « تراباهما » ، والضمير في قوله « بهما » يرجع إلى الذهب والفضّة . يعني يجوز بيع مقدار من تراب الفضّة مع مقدار من تراب الذهب في مقابل مقدار معيّن من الذهب والفضّة ، لوقوع كلّ منهما في مقابل جنس يخالفه ، فلا يلزم الربا .
( 6 ) أي ينصرف بيع الذهب إلى بيعه في مقابل تراب الفضّة وبالعكس ، فيصحّ البيع .
( 7 ) يعني يجوز بيع مقدار من تراب الفضّة والذهب في مقابل الذهب خاصّة أو الفضّة كذلك مع زيادة الثمن عن جنسه الموجود في داخل التراب ، لتقع الزيادة في مقابل الجنس المخالف .
( 8 ) أي بشرط كون الزيادة بمقدار يصلح أن يكون في مقابل الجنس المخالف .
( 9 ) الضمير في قوله « منهما » يرجع إلى الفرضين ، وهما بيع تراب الذهب والفضّة في مقابل كليهما وبيع ترابهما في مقابل أحدهما مع الزيادة في الثمن .