تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 59

مساهمون:

ص٥٩
الربا والصرف ، فيعتبر فيه ( 1 ) التقابض في المجلس نظرا إلى الصرف ( 2 ) ، وعدم ( 3 ) التفاضل نظرا إلى الربا ، سواء اتّفقا في الجودة ( 4 ) والرداءة والصفة أم اختلفا ( 5 ) ، بل ( وإن كان أحدهما ( 6 ) مكسورا أو رديئا ) والآخر صحيحا أو جيّد الجوهر ( 7 ) .

[ حكم تراب معدن النقدين ]

( وتراب معدن ( 8 ) أحدهما ( 9 ) يباع بالآخر أو بجنس ( 10 ) غيرهما )
شرح
والمراد من قوله « حينئذ » هو حين بيع الجنس الواحد ، فإذا وقع البيع كذلك لم يكن بدّ من عدم لزوم الربا بوجود التفاضل ومن لزوم التقابض في المجلس ، لتوقّف صحّة بيع الصرف على التقابض كذلك . ( 1 ) أي في البيع الذي يكون المبيع والثمن فيه من جنس واحد . ( 2 ) لأنّ بيع الصرف لا يصحّ إلّا بالتقابض في مجلس العقد . ( 3 ) بالرفع ، عطف على قوله المرفوع « التقابض » . يعني يعتبر أيضا عدم التفاضل . ( 4 ) من جاد جودة وجودة : صار جيّدا ، وهو ضدّ الرديء ( المنجد ) . ( 5 ) بأن لم يتّفق الثمن والمثمن اللذان هما من جنس واحد من حيث الجودة والرداءة والصفة . ( 6 ) أي وإن كان أحد العوضين مكسورا أو رديئا وكان الآخر سالما أو جيّدا . ( 7 ) يعني وإن كان الآخر أحسن ذاتا وأجود . حكم تراب معدن النقدين ( 8 ) المعدن ج معادن : مكان كلّ شيء فيه أصله ومركزه ( المنجد ) . ( 9 ) الضمير في قوله « أحدهما » يرجع إلى الذهب والفضّة . يعني يجوز بيع تراب معدن الذهب بالدراهم ، وكذا يجوز بيع تراب معدن الفضّة بالدنانير . ( 10 ) يعني يجوز بيع تراب معدن الدراهم والدنانير بجنس غيرهما مثل الحنطة والشعير