هذا إذا كان وكيلا في القبض دون الصرف ( 1 ) .
[ قبض الوكيل في الصرف ]
( ولو كان وكيلا في الصرف ( 2 ) ) سواء كان مع ذلك وكيلا في القبض أم لا ( فالمعتبر مفارقته ( 3 ) ) لمن وقع العقد معه ( 4 ) دون المالك ( 5 ) .
والضابط أنّ المعتبر التقابض قبل تفرّق المتعاقدين ، سواء كانا مالكين أم وكيلين ( 6 ) .
[ التفاضل في الجنس الواحد ]
( ولا يجوز التفاضل في الجنس الواحد ( 7 ) ) لأنّه ( 8 ) حينئذ يجمع حكم
شرح
( 1 ) المراد من « الصرف » هو بيع الصرف أي عقده .
قبض الوكيل في الصرف
( 2 ) أي في إجراء عقد بيع الصرف ، سواء كان الوكيل في العقد وكيلا في القبض أيضا أم لا .
( 3 ) الضمير في قوله « مفارقته » يرجع إلى الوكيل . يعني إذا كان الوكيل وكيلا في العقد فالاعتبار بتفرّقه عن الذي أجرى معه العقد .
( 4 ) الضمير في قوله « معه » يرجع إلى « من » الموصولة المراد منها الطرف الآخر للعقد ، مالكا كان أو كان وكيلا في إجراء العقد عنه .
( 5 ) أي لا اعتبار بمفارقة المالك والحال أنّ العقد يجريه الوكيل لا المالك .
( 6 ) أي سواء كان المتعاقدان المالكين أنفسهما أم وكيليهما .
التفاضل في الجنس الواحد
( 7 ) يعني إذا بيعت الدراهم بالدراهم أو الدنانير بالدنانير لم تجز زيادة أحدهما عن الآخر ، لكونهما من الأجناس الربويّة ، فلا يجوز التفاضل فرارا من لزوم الربا .
( 8 ) الضمير في قوله « لأنّه » يرجع إلى بيع الجنس الواحد .