القبض .
ولو كان تأخيره بتفريطهما ( 1 ) فلا خيار لهما .
ولو اختصّ أحدهما به ( 2 ) سقط خياره دون الآخر .
[ قبض الوكيل في القبض ]
( ولا بدّ من قبض الوكيل ( 3 ) ) في القبض عنهما ( 4 ) أو عن أحدهما ( في مجلس ( 5 ) العقد قبل تفرّق المتعاقدين ) .
ولا اعتبار بتفرّق الوكيل ( 6 ) وأحدهما ،
شرح
خيار تبعّض الصفقة .
والمراد من التبعّض هو تجزّي المتاع المتعامل به ، ومعنى الصفقة المتاع ، ففي المقام يتجزّي الثمن والمثمن ، لبطلان البيع فيما لم يقبض ، فلهما الخيار بالنسبة إلى الباقي .
( 1 ) بأن فرّط البائع والمشتري كلاهما في القبض .
( 2 ) الضمير في قوله « به » يرجع إلى التفريط . يعني لو فرّط أحدهما في القبض سقط خياره خاصّة ، وذلك فيما إذا قبض أحدهما وأخّره الآخر .
قبض الوكيل في القبض
( 3 ) المراد من « الوكيل » هو الوكيل في القبض .
( 4 ) كما هو الحال في الوكيل في القبض عن الطرفين أو عن أحدهما .
( 5 ) الجارّ والمجرور يتعلّقان بقوله « قبض الوكيل » .
( 6 ) أي لا اعتبار بتفرّق الوكيل عن أحدهما أو عن كليهما ، وهذا في صورة كون البائع والمشتري مجريان لعقد البيع بأنفسهما مع توكيل أحدهما شخصا للقبض ، فجلس الوكيل في القبض حين العقد قريبا من العاقد فقام وفارق المجلس ، لكنّ المتعاقدين لم يتفرّقا ، بل كانا في مقدار المسافة التي كان بينهما ، فلا اعتبار بتفرّق الوكيل .