إذا توقّف البيع عليه ( 1 ) بمجرّد التوكيل في البيع ( 2 ) ، نظرا إلى أنّ التوكيل في شيء ( 3 ) إذن في لوازمه التي يتوقّف عليها ( 4 ) ، ولمّا كان ذلك ( 5 ) أمرا خفيّا ( 6 ) عدل المصنّف إلى التصريح بالشروط .
[ قبض البعض قبل التفرّق ]
( ولو قبض ( 7 ) البعض خاصّة ) قبل التفرّق ( صحّ فيه ( 8 ) ) أي في ذلك البعض المقبوض ، وبطل ( 9 ) في الباقي ( وتخيّرا ( 10 ) ) معا في إجازة ما صحّ فيه وفسخه ، لتبعّض ( 11 ) الصفقة ( إذا لم يكن من أحدهما تفريط ) في تأخير
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « عليه » يرجع إلى القبض .
( 2 ) بمعنى أنّ التوكيل في البيع الذي تحتاج صحّته إلى القبض توكيل في القبض أيضا .
( 3 ) المراد من « شيء » في المقام هو البيع ، والضمير في قوله « لوازمه » يرجع إلى الشيء المراد منه البيع .
( 4 ) الضمير في قوله « عليها » يرجع إلى اللوازم .
( 5 ) المشار إليه في قوله « ذلك » هو ما ذكر من جعل الأمر بالتحويل توكيلا في تولّي طرفي العقد ، والتوكيل في القبض والرضى ببقاء المبيع في ذمّة البائع .
( 6 ) يعني أنّ حمل الرواية على ما ذكر كان أمرا خفيّا ، فلذا عدل المصنّف رحمه اللّه عن ظهور الرواية إلى تصريح المذكورات من الشرائط .
قبض البعض قبل التفرّق
( 7 ) بصيغة المجهول . يعني لو قبض بعض العوضين أعني النقدين .
( 8 ) الضمير في قوله « فيه » يرجع إلى البعض المقبوض .
( 9 ) يعني أنّ البيع بطل فيما لم يقبض .
( 10 ) يعني تخيّر البائع والمشتري في إجازة بيع الباقي وفسخه .
( 11 ) هذا تعليل لتخيّرهما في الإجازة والفسخ ، فإنّ من الخيارات التي يأتي تفصيلها