التوكيل ( 1 ) صريحا في القبض والرضى ( 2 ) فيه ( 3 ) بكونه في ذمّة الوكيل القابض ، لاحتياج ( 4 ) الرواية إلى تكلّف إرادة هذه الشروط بجعل ( 5 ) الأمر بالتحويل توكيلا ( 6 ) في تولّي طرفي العقد ، وبنائه ( 7 ) على صحّته ( 8 ) وصحّة ( 9 ) القبض
شرح
( 1 ) مجرور ، لعطفه على قوله « الشراء » . يعني عدل المصنّف عن ظاهر الرواية إلى الشراء وإلى التوكيل صريحا في القبض .
( 2 ) هذا أيضا مجرور ، لعطفه على قوله « الشراء » . يعني عدل المصنّف رحمه اللّه عن ظاهر الرواية - وهو تحويل النقدين وتبديلهما - إلى الشراء وإلى التوكيل وإلى الرضى في المبيع بكونه في ذمّة الوكيل .
( 3 ) الضمير في قوله « فيه » يرجع إلى المبيع ، وكذلك الضمير في قوله « بكونه » .
( 4 ) هذا تعليل لعدول المصنّف رحمه اللّه عن ظاهر الرواية إلى ما ذكر ، وهو احتياج الرواية إلى هذه التأويلات الخفيّة .
( 5 ) الجارّ والمجرور يتعلّقان بقوله « تكلّف إرادة هذه الشروط » . يعني أنّ إرادة هذه الشروط من الرواية تحتاج إلى تكلّف أن يجعل التحويل الوارد في قوله « حوّلها . . . إلخ » توكيلا للبائع في أن يباشر الإيجاب والقبول في إجراء العقد .
( 6 ) هذا مفعول به ثان لقوله « بجعل الأمر » .
( 7 ) مجرور ، لعطفه على قوله المجرور « جعل الأمر » ، والضمير يرجع إلى التوكيل . يعني إرادة هذه الشروط بجعل الأمر بالتحويل توكيلا وببناء التوكيل على صحّة تولّي طرفي العقد من شخص واحد ، لاختلاف الفقهاء في صحّة تولّي طرفي العقد من شخص واحد ، وهذا مبنيّ على صحّته .
( 8 ) الضمير في قوله « صحّته » يرجع إلى قوله « تولّي طرفي العقد » .
( 9 ) أي وعلى صحّة القبض في صورة احتياج البيع إلى القبض .