( من ( 1 ) ثمر النخل والفواكه ( 2 ) والزرع ( 3 ) بشرط ( 4 ) عدم القصد وعدم الإفساد ) .
أمّا أصل ( 5 ) الجواز فعليه الأكثر ، ورواه ابن أبي عمير مرسلا عن الصادق عليه السّلام ، ورواه غيره .
وأمّا اشتراط ( 6 ) عدم القصد فلدلالة ظاهر المرور عليه ، والمراد ( 7 )
شرح
( 1 ) هذا بيان ل « ما » الموصولة في قوله « ممّا يمرّ به » . يعني أنّ المراد ممّا يمرّ به هو ثمر النخل والفواكه والزرع .
( 2 ) الفواكه جمع ، مفرده المؤنّث الفاكهة ، والمذكّر الفاكه .
الفاكهة ج فواكه : الثمار كلّها ، ما يتنعّم بأكله ( المنجد ) .
( 3 ) والمراد من « الزرع » هو مثل الخضراوات .
( 4 ) يعني أنّ شرط جواز الأكل ممّا يمرّ به اثنان :
الأوّل : عدم قصد الوصول إلى الأكل من أوّل الأمر بأن كان المرور بالثمر مثلا اتّفاقا .
والثاني : عدم الإفساد .
( 5 ) هذا دليل لأصل الجواز ، وهو حكم الأكثر به كما هو مفاد رواية ابن أبي عمير مرسلا ، والرواية منقولة في كتاب الوسائل :
محمّد بن الحسن بإسناده عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يمرّ بالنخل والسنبل والثمر ، فيجوز له أن يأكل منها من غير إذن صاحبها من ضرورة أو غير ضرورة ؟ قال : لا بأس ( الوسائل : ج 13 ص 14 ب 8 من أبواب بيع الثمار من كتاب التجارة ح 3 ) .
( 6 ) هذا دليل للشرط الأوّل ، وهو عدم القصد ، والدليل هو دلالة ظاهر المرور على هذا الشرط ، فإنّ المرور يدلّ على عدم قصد الأكل ممّا يمرّ به .
( 7 ) يعني أنّ المراد من المرور به هو كون الثمار قريبة من الطريق التي يمشى فيها لا كون