تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 44

مساهمون:

ص٤٤
وقلّتهما ( 1 ) . وزاد بعضهم ( 2 ) عدم علم الكراهة ولا ظنّها وكون ( 3 ) الثمرة على الشجرة . ( ولا يجوز أن يحمل ( 4 ) معه ( 5 ) شيئا ) منها وإن قلّ ( 6 ) ، للنهي عنه ( 7 ) صريحا في الأخبار ( 8 ) ، . . .
شرح
الثمرة وقلّتها ، فلو قلّت الثمرة على الشجرة فأكل المارّ منها وإن كان قليلا صدق معه الإفساد ، بخلاف كون الثمرة كثيرة ، وهكذا كثرة المارّة وقلّتها ، فإنّ أكل كلّ واحد منها إذا كانت كثيرة مقدارا من ثمرة الشجرة يصدق معه الإفساد ، بخلاف قلّتها ، فإذا أكل قليل من المارّة مقدارا من ثمرة الشجرة لم يصدق معه الإفساد . ( 1 ) الضمير في قوله « قلّتهما » يرجع إلى المارّة والثمرة . ( 2 ) يعني أنّ بعض الفقهاء زاد في جواز الأكل شروطا أخرى ، وهي عدم علم المارّ بكراهة المالك لأكله وعدم ظنّه أيضا ذلك وكون الثمرة على الشجرة ، فلو كانت مطروحة تحت الشجرة لم يجز أكلها . ( 3 ) منصوب ، لكونه مفعولا به لقوله « زاد » . عدم جواز الحمل ( 4 ) فاعله هو الضمير العائد إلى المارّ . ( 5 ) الضمير في قوله « معه » يرجع إلى الأكل ، وفي قوله « منها » يرجع إلى الثمار . يعني لا يجوز للمارّ حمل شيء من الثمار علاوة على الأكل . ( 6 ) يعني وإن كان المحمول قليلا . ( 7 ) الضمير في قوله « عنه » يرجع إلى الحمل . يعني ورد النهي عن الحمل صريحا . ( 8 ) من الأخبار رواية منقولة في كتاب الوسائل :