شيء ( 1 ) ، كما لا ينقص لو كان بتفريط المتقبّل ( 2 ) .
وبعض الأصحاب ( 3 ) سدّ باب هذه المعاملة ، لمخالفتها ( 4 ) للأصول الشرعيّة ( 5 ) ، والحقّ أنّ أصلها ( 6 ) ثابت ، ولزومها ( 7 ) مقتضى العقد ، وباقي ( 8 ) فروعها لا دليل عليه .
[ الرابعة : يجوز الأكل ممّا يمرّ به بشروط ]
( الرابعة : يجوز الأكل ممّا ( 9 ) يمرّ به )
شرح
( 1 ) أي لم ينقص شيء ممّا قدره الشريكان وتراضيا به .
( 2 ) يعني لو فرّط المتقبّل فحصل النقصان بتفريطه لم ينقص من القدر المعيّن شيء .
( 3 ) يعني أنّ بعض الفقهاء منع من صحّة هذه المعاملة .
( 4 ) أي لمخالفة هذه المعاملة .
( 5 ) المراد من « الأصول الشرعيّة » التي تخالفها هذه المعاملة هو عدم جواز المزابنة والمحاقلة في الشرع والحال أنّ هذه المعاملة من قبيلهما كما لا يخفى .
( 6 ) الضمير في قوله « أصلها » يرجع إلى المعاملة المذكورة . يعني أنّ أصل هذه المعاملة ثابت وواقع في الأخبار التي أشرنا إلى بعضها في الهامش 8 من الصفحة 38 .
( 7 ) يعني أنّ لزوم هذه المعاملة هو اقتضاء كونها عقدا يجب الوفاء بمضمونه ومقتضاه ، لقوله تعالى :أَوْفُوا بِالْعُقُودِ.
( 8 ) المراد من باقي فروع هذه المعاملة هو شرط السلامة أو شرط كون صيغتها بلفظ القبالة .
الرابعة : جواز أكل المارّ
( 9 ) المراد من « ما » الموصولة هو الثمر الذي يمرّ به المارّ ، ولفظ « يمرّ » يجوز قراءته معلوما ، وفاعله هو المارّ المفهوم بالقرينة اللفظيّة ، ومجهولا ، ونائب الفاعل هو الضمير في قوله « به » الراجع إلى « ما » الموصولة .