تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 39

مساهمون:

ص٣٩
الأخبار تأدّيه ( 1 ) بما دلّ على ما اتّفقا ( 2 ) عليه ، ويملك المتقبّل الزائد ( 3 ) ، ويلزمه ( 4 ) لو نقص . وأمّا الحكم بأنّ قراره ( 5 ) مشروط بالسلامة فوجهه غير واضح ، والنصّ ( 6 ) خال عنه ( 7 ) . وتوجيهه ( 8 ) بأنّ المتقبّل
شرح
محمّد بن يعقوب بإسناده عن يعقوب بن شعيب في حديث قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجلين يكون بينهما النخل فيقول أحدهما لصاحبه : اختر إمّا أن تأخذ هذا النخل بكذا وكذا كيل ( كيلا - يه ) مسمّى ، وتعطيني نصف هذا الكيل إمّا زاد أو نقص ، وإمّا أن آخذه أنا بذلك ، قال : نعم ، لا بأس به ( الوسائل : ج 13 ص 18 ب 10 من أبواب بيع الثمار من كتاب التجارة ح 1 ) . ( 1 ) الضمير في قوله « تأدّيه » يرجع إلى العقد أو التقبّل . ( 2 ) أي اتّفق الشريكان . ( 3 ) يعني يملك الشريك الذي يتقبّل حصّة شريكه الزائد عن المقدار الذي وقع عليه الخرص والتخمين . ( 4 ) أي وكذا يلزم المتقبّل الناقص عن المقدار الواقع عليه الخرص . ( 5 ) الضمير في قوله « قراره » يرجع إلى التقبّل . والمراد هو استقرار عقد التقبّل ، وهذا دفع لحكمهم بأنّ استقرار التقبّل مشروط ببقاء ثمرة الشجرة سالمة ، فلو تلفت بطل ، فدفعه الشارح رحمه اللّه بأنّ وجه هذا الحكم غير واضح . ( 6 ) المراد من « النصّ » هو المنقول عن كتاب الوسائل في الهامش 8 من الصفحة السابقة . ( 7 ) الضمير في قوله « عنه » يرجع إلى الشرط المفهوم من قوله « مشروط » . ( 8 ) يعني يمكن توجيه شرط السلامة بأنّ أحد الشريكين باع حصّته بخرص معلوم و
الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 39 | قدرت الله وجداني فخر