[ لا تسقط اجرة الدلّال ]
( ولا تسقط اجرة الدلّال ) على البيع ( بها ( 1 ) ) ، لأنّه ( 2 ) استحقّها بالبيع السابق ، فلا يبطله ( 3 ) الفسخ اللاحق .
وكذا ( 4 ) اجرة الوزّان والكيّال والناقد بعد صدور هذه الأفعال ( 5 ) ، لوجود سبب الاستحقاق .
( ولا تصحّ ( 6 ) بزيادة في الثمن ) الذي وقع عليه البيع سابقا ( ولا )
شرح
عدم سقوط الأجرة بالإقالة
( 1 ) الضمير في قوله « بها » يرجع إلى الإقالة . يعني لا تسقط اجرة الدلّال على البيع بسبب الإقالة ، لأنّ الدلّال استحقّ حقّ الدلالة بوقوع البيع .
( 2 ) الضمير في قوله « لأنّه » يرجع إلى الدلّال ، والضمير الملفوظ في قوله « استحقّها » يرجع إلى الأجرة .
( 3 ) أي فلا يبطل الفسخ اللاحق الاستحقاق الحاصل بالبيع السابق على الإقالة .
( 4 ) المشار إليه في قوله « كذا » هو اجرة الدلّال . يعني لا تسقط اجرة الوزّان والكيّال والناقد كما لم تسقط اجرة الدلّال .
( 5 ) المراد من « هذه الأفعال » هو الكيل والوزن والنقد ، وعلّة عدم سقوط اجرة هذه الأفعال إنّما هي وقوعها قبل أن تقع الإقالة .
عدم صحّة الإقالة بزيادة أو نقيصة في الثمن
( 6 ) أي لا تصحّ الإقالة في مقابل الزيادة من قبل المشتري أو النقيصة من قبل البائع بأن يقيل المشتري المعاملة في مقابل الزائد من الثمن الذي أعطاه البائع ، مثل أن يعطيه عشرة عند البيع فيطالبه بخمسة عشر للإقالة ، وهكذا البائع ، فإنّه لا يجوز له أن يعطي المشتري أقلّ من العشرة للإقالة .