بسبب الإقالة .
وحيث كانت فسخا لا بيعا ( فلا تثبت بها ( 1 ) شفعة ) للشريك ، لاختصاصها ( 2 ) بالبيع .
ونبّه ( 3 ) بقوله : « في حقّ المتعاقدين » على خلاف بعض العامّة ، حيث جعلها بيعا في حقّهما ، وبقوله ( 4 ) : « والشفيع » على خلاف آخرين ، حيث جعلوها ( 5 ) بيعا في حقّه ( 6 ) دونهما ، فيثبت ( 7 ) له بها الشفعة .
شرح
عدم ثبوت الشفعة بالإقالة
( 1 ) الضمير في قوله « بها » يرجع إلى الإقالة . يعني فلا يثبت بالإقالة حقّ الشفعة للشريك ، لاختصاص الشفعة ببيع الشريك حصّته ، كما فصّلناه في الهامش السابق .
( 2 ) الضمير في قوله « لاختصاصها » يرجع إلى الشفعة .
( 3 ) أي نبّه المصنّف رحمه اللّه بقوله « في حقّ المتعاقدين » على خلاف بعض العامّة القائل بأنّ الإقالة بيع في حقّ المتعاقدين .
( 4 ) أي ونبّه أيضا المصنّف بقوله « والشفيع » على خلاف البعض الآخر من العامّة ، لأنّهم قائلون بكون الإقالة بيعا بالنسبة إلى حقّ الشفعة من الشفيع .
( 5 ) فاعله هو الضمير الأوّل العائد إلى الآخرين من العامّة ، والضمير الثاني يرجع إلى الإقالة .
( 6 ) الضمير في قوله « حقّه » يرجع إلى الشفيع ، وفي قوله « دونهما » يرجع إلى المتعاقدين .
( 7 ) أي فيثبت للشفيع بسبب الإقالة حقّ الشفعة .
والضمير في قوله « له » يرجع إلى الشفيع ، وفي قوله « بها » يرجع إلى الإقالة .