تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 390

مساهمون:

ص٣٩٠

[ خاتمة ]

( خاتمة ( 1 ) )

[ الإقالة فسخ لا بيع ]

( الإقالة ( 2 ) فسخ لا بيع ) عندنا ( 3 ) ، سواء وقعت بلفظ الفسخ ( 4 ) أم الإقالة ( في حقّ المتعاقدين ( 5 ) والشفيع ( 6 ) ) ، وهو الشريك ، إذ لا شفعة ( 7 ) هنا
شرح
خاتمة القول في الإقالة ( 1 ) الخاتمة : مؤنّث الخاتم ، أقصى الشيء وآخرته وعاقبته ( المنجد ) . ( 2 ) الإقالة أجوف يائيّ من أقال البيع : فسخه ( المنجد ) . ( 3 ) يعني أنّ الإقالة إنّما هي فسخ البيع الواقع بين البائع والمشتري ، وليس بيعا عند فقهاء الشيعة . ( 4 ) بأن قال : فسخت أو قال : أقلت . ( 5 ) الجارّ والمجرور في قوله « في حقّ المتعاقدين » يتعلّقان بقول المصنّف رحمه اللّه في المتن « فسخ » . ( 6 ) يعني أنّ الإقالة فسخ في حقّ الشفيع أيضا ، كما أنّها فسخ في حقّ المتعاقدين ، بمعنى أنّ حكم البيع لا يجري فيها لا بالنسبة إلى المتعاقدين ولا بالنسبة إلى الشريك . ( 7 ) اعلم أنّ الشفعة حقّ للشريك الذي باع صاحبه الملك المشترك بينهما مشاعا بلا اطّلاع منه ، فإذا علم الشريك بالبيع كان له أن يأخذ الجزء المبيع بالثمن الواقع بين الشريك والمشتري المتعاقدان بشرائطها المذكورة في باب الشفعة ، لكن إذا باع الشريك في المقام حصّته المشاعة ففسخ قبل اطّلاع صاحبه وأخذه بالشفعة فذلك الفسخ ليس بيعا جديدا حتّى يحصل للشريك حقّ الشفعة ويأخذه بقوله « أخذت بالشفعة » ، لكن لو اطّلع قبل الفسخ وبعد وقوع العقد بين الشريك والمشتري فله حقّ الأخذ بحقّ الشفعة .