( فيحلف على عدمه ) لو ادّعي ( 1 ) عليه التفريط ، لأنّه ( 2 ) أمين ، فيقبل قوله في عدمه .
( فإن ثبت ) التفريط في حقّه ( 3 ) وضمن القيمة ( حلف على ) مقدار ( القيمة لو حالفه ( 4 ) البائع ) فادّعى ( 5 ) أنّها أكثر ممّا اعترف به ، لأصالة البراءة من الزائد .
ولا ينافيه ( 6 ) التفريط وإن أوجب الإثم ، كما ( 7 ) يقبل قول الغاصب فيها على أصحّ القولين .
شرح
( 1 ) بصيغة المجهول . يعني لو ادّعى البائع أو المشتري تفريط الدلّال حلف على عدمه .
( 2 ) الضمير في قوله « لأنّه » يرجع إلى الدلّال . يعني أنّ الدلّال أمين ، فيقبل حلفه فيما يدّعيه .
( 3 ) يعني لو ثبت التفريط في حقّ الدلّال وحكم بضمانه القيمة وحصل الاختلاف في مقدار القيمة حلف الدلّال على مقدار القيمة .
( 4 ) الضمير في قوله « حالفه » يرجع إلى الدلّال ، أي استحلفه البائع .
( 5 ) فاعله هو الضمير الراجع إلى البائع ، والضمير في قوله « أنّها » يرجع إلى القيمة ، وفي قوله « به » يرجع إلى « ما » الموصولة .
( 6 ) الضمير في قوله « لا ينافيه » يرجع إلى تقديم قول الدلّال بالحلف ، وفاعل قوله « أوجب » هو الضمير الراجع إلى التفريط .
( 7 ) هذا استشهاد على عدم منع الإثم من تقدّم قول الدلّال بالحلف ، فإنّ الغاصب مع كونه فاسقا بالغصب يقدّم قوله فيما إذا حصل الاختلاف في مقدار القيمة ، وهذا التقديم هو مقتضى أصحّ القولين .