( بنقيصة ) ، لأنّها ( 1 ) فسخ ، ومعناه رجوع كلّ عوض إلى مالكه ، فإذا شرط فيها ( 2 ) ما يخالف مقتضاها فسد الشرط ، وفسدت ( 3 ) بفساده .
ولا فرق بين الزيادة العينيّة ( 4 ) والحكميّة ( 5 ) كالانتظار بالثمن .
[ يرجع بالإقالة كلّ عوض إلى مالكه ]
( ويرجع ) بالإقالة ( كلّ عوض ( 6 ) إلى مالكه ) إن كان باقيا ، ونماؤه المتّصل ( 7 ) تابع له ، وأمّا المنفصل ( 8 ) فلا رجوع به وإن كان حملا ( 9 )
شرح
( 1 ) أي لأنّ الإقالة فسخ للبيع الواقع ، ومعناه رجوع كلّ عوض إلى مالكه كما كان ، أي بلا زيادة ولا نقيصة .
( 2 ) الضميران في قوليه « فيها » و « مقتضاها » يرجعان إلى الإقالة . يعني إذا شرط في الإقالة شرط مخالف لمقتضى الإقالة فسد الشرط وأفسد الإقالة .
( 3 ) فاعل قوله « فسدت » هو الضمير الراجع إلى الإقالة ، والضمير في قوله « بفساده » يرجع إلى الشرط .
( 4 ) الزيادة العينيّة مثل أن يأخذ بدل العشرة خمسة عشر .
( 5 ) الزيادة الحكميّة مثل أن يطالب تعليم كتابة أو صنعة من جهة إقالة البيع أو يشترط تأجيل الثمن .
رجوع كلّ عوض إلى مالكه
( 6 ) يعني أنّ كلّ واحد من الثمن والمثمن يرجع إلى مالكه إن كانا باقيين .
( 7 ) النماء المتّصل مثل الزيادة المتّصلة كأن تسمن الدابّة أو تنمو الشجرة ، فإنّ النماء المتّصل تابع للعوض ويكون ملحقا به .
( 8 ) النماء المنفصل مثل لبن الدابّة وولدها ، فإنّ مثل هذين يختصّ بالبائع إذا كان في الثمن ، وبالمشتري إذا كان في المثمن .
( 9 ) بأن يكون النماء المنفصل ولدا موجودا في رحم الدابّة لم ينفصل بعد .