[ لو اختلف الورثة نزّل كلّ وارث منزلة مورّثه ]
( ولو اختلف الورثة ( 1 ) نزّل كلّ وارث منزلة مورّثه ) ، فتحلف ورثة البائع لو كان الاختلاف في قدر المبيع والأجل وأصله ( 2 ) وقدر الثمن مع قيام العين وورثة ( 3 ) المشتري مع تلفها .
وقيل : يقدّم قول ورثة المشتري في قدر ( 4 ) الثمن مطلقا ، لأنّه ( 5 ) الأصل ، وإنّما خرج عنه ( 6 ) مورّثهم بالنصّ ،
شرح
اختلاف الورثة
( 1 ) يعني أنّ البائع والمشتري لو اختلفوا فيما مرّ من المسائل نزّلت ورثة كلّ منهما منزلة المورّث .
( 2 ) أي أصل الأجل . يعني كما يقدّم قول البائع في اختلاف المتبايعين في قدر المبيع وقدر الأجل وأصل الأجل ومقدار الثمن مع وجود العين كذلك يقدّم قول ورثة البائع في هذه كلّها .
( 3 ) بالرفع ، عطف على قوله « ورثه البائع » . يعني وتحلف ورثة المشتري لو تلفت العين ، كما أنّ المشتري كان كذلك .
( 4 ) يعني قال بعض الفقهاء بتقدّم قول ورثة المشتري لو اختلفا في مقدار الثمن مطلقا ، سواء كانت العين قائمة أم لا .
( 5 ) الضمير في قوله « لأنّه » يرجع إلى تقديم قول المشتري . يعني أنّ الأصل هو تقدّم قول المشتري عند اختلاف البائع والمشتري ، لأنّ البائع يدّعي الأزيد والمشتري ينكره ، والأصل هو عدم الزائد عمّا اتّفقا عليه ، والخروج من هذا الأصل في اختلاف المشتري نفسه مع البائع إنّما هو لوجود النصّ ، فيقتصر على مورده إذا كان على خلاف الأصل .
( 6 ) الضمير في قوله « عنه » يرجع إلى الأصل ، وفي قوله « مورّثهم » يرجع إلى الورثة .