تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠
وإن لم يكن ( 1 ) قد قبض الثمن أخذ الثوب قصاصا أيضا ( 2 ) ، فإن زادت قيمته ( 3 ) عنه فهو مال لا يدّعيه أحد . وفي بعض النسخ الأصل ( 4 ) : ( وقال الشيخ والقاضي : يحلف البائع كالاختلاف في ( 5 ) الثمن ) ، وضرب ( 6 ) عليه في بعض النسخ المقروءة على المصنّف رحمه اللّه . ( و ) حيث يتحالفان ( يبطل العقد من حينه ) أي من حين التحالف ( لا )
شرح
( 1 ) اسم « لم يكن » هو الضمير العائد إلى البائع . يعني فإن لم يكن البائع أخذ الثمن من المشتري حبس الثوب من باب التقاصّ عن ثمنه . ( 2 ) قوله « أيضا » إشارة إلى أنّ البائع يأخذ الثوب قصاصا عن ثمنه الذي لم يأخذه من المشتري ، كما مرّ في الهامش 6 من الصفحة السابقة أخذ المشتري الثوب قصاصا عن الثمن الذي أعطاه البائع . ( 3 ) الضميران في قوليه « قيمته » و « ثمنه » يرجعان إلى الثمن ، والضمير في قوله « فهو » يرجع إلى الزائد ، وكذلك الضمير في قوله « لا يدّعيه » . يعني في صورة زيادة قيمة الثوب عن الثمن الذي وقع عليه العقد - مثل ما إذا كان الثمن عشرة وكانت قيمة الثوب عشرين - كان الزائد مالا لا يدّعيه أحد ، فهو مجهول المالك . ( 4 ) أي وفي بعض نسخ أصل اللمعة . ( 5 ) يعني كما أنّه لو اختلف المتبايعان في مقدار الثمن حلف البائع كذلك الحال في صورة اختلافهما في تعيين المبيع ، فيحلف البائع ولا يحكم بالتحالف . ( 6 ) بصيغة المجهول . يعني وضرب خطّ المحو على هذه العبارة في بعض النسخ التي قرئت على الشهيد رحمه اللّه ، فلا يعتمد على النسخة التي هذه فيها .