تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية — صفحة 383

مساهمون:

ص٣٨٣
فيقتصر فيه ( 1 ) على مورده المخالف ( 2 ) للأصل . وله ( 3 ) وجه غير ( 4 ) أنّ قيام الوارث مقام مورّثه مطلقا أجود ، لأنّه ( 5 ) بمنزلته . ولو قلنا ( 6 ) بالتحالف ثبت بين الورثة قطعا .

[ 5 - القول في الكيل والوزن ]

( الخامس ( 7 ) : )

[ إطلاق الكيل والوزن والنقد ينصرف إلى المعتاد ]

( إطلاق الكيل والوزن ) والنقد ( ينصرف إلى المعتاد ( 8 ) )
شرح
( 1 ) الضمير في قوله « فيه » يرجع إلى الخروج ، وفي قوله « مورده » يرجع إلى النصّ . ( 2 ) صفة للمورد . ( 3 ) الضمير في قوله « له » يرجع إلى القول بتقدّم قول ورثة المشتري عند اختلاف ورثة المشتري وورثة البائع في مقدار الثمن . ( 4 ) قوله « غير » هنا بمعنى إلّا . يعني أنّ للقول المذكور وجها إلّا أنّ قيام الورثة مقام المورّث مطلقا أجود ، والإشارة في قوله « مطلقا » إلى أنّ الورثة يقومون مقام المورّث مطلقا أجود ، والإشارة في قوله « مطلقا » إلى أنّ الورثة يقومون مقام المورّث في جميع أحكام المسائل الخلافيّة أعمّ من اختلافهما في مقدار الثمن وفي غيره ممّا ذكر . ( 5 ) الضمير في قوله « لأنّه » يرجع إلى الوارث ، وفي قوله « بمنزلته » يرجع إلى المورّث . ( 6 ) يعني وعند القول بالتحالف في صورة اختلافهما في قدر الثمن يثبت ذلك الحكم في الورثة أيضا بلا إشكال . 5 - القول في الكيل والوزن ( 7 ) أي الحكم الخامس من الأحكام الخمسة التي قال عنها المصنّف رحمه اللّه في الصفحة 317 « الفصل العاشر في الأحكام ، وهي خمسة » . ( 8 ) يعني لو أطلق الكيل والوزن في البيع انصرف كلّ منهما إلى المتعارف في بلد العقد