في بلد العقد لذلك المبيع إن اتّحد ( 1 ) .
( فإن تعدّد ( 2 ) فالأغلب ) استعمالا وإطلاقا ، فإن اختلفا ( 3 ) في ذلك ففي ترجيح أيّهما ( 4 ) نظر ، ويمكن حينئذ ( 5 ) وجوب التعيين كما لو لم يغلب ( 6 ) .
( فإن تساوت ( 7 ) ) في الاستعمال في المبيع الخاصّ ( وجب التعيين ) ، لاستحالة الترجيح بدونه ، واختلاف ( 8 ) الأغراض ، ( ولو لم يعيّن بطل )
شرح
لذلك المبيع ، مثلا لو قال البائع : « بعتك مائة كيل حنطة » حمل على الكيل المتعارف في بلد العقد للحنطة .
( 1 ) فاعله هو الضمير العائد إلى المعتاد .
( 2 ) يعني فإن تعدّد المعتاد في بلد العقد يحمل على المتعارف الذي هو الأغلب استعمالا وإطلاقا .
( 3 ) فاعله هو الضمير الراجع إلى الاستعمال والإطلاق ، والمشار إليه في قوله « ذلك » هو الكيل والوزن والنقد ، هذا هو الأنسب ، واحتمل بعض المحشّين رجوع ضمير التثنية إلى الكيل والوزن ، والإشارة في قوله « ذلك » إلى الاستعمال والإطلاق .
( 4 ) أي ففي ترجيح أيّ من الكيل والوزن نظر واحتمال .
( 5 ) أي ويمكن في صورة الاختلاف استعمالا وإطلاقا الحكم بوجوب التعيين ، وإلّا بطل العقد .
( 6 ) يعني كما يجب تعيين الكيل والوزن لو يغلب واحد منهما بل تساويا .
( 7 ) فاعله هو الضمير العائد إلى أفراد المعتاد من الكيل والوزن . يعني لو تساوت أفراد الكيل والوزن في المتعارف بين الناس وجب التعيين عند العقد ، وإلّا بطل .
( 8 ) هذا دليل آخر لوجوب التعيين ، وهو أنّ الأغراض مختلفة ، فلو حمل على واحد من الأفراد أمكن عدم كونه مقصودا .