( البيع ) ، لما ذكر ( 1 ) .
[ أجرة اعتبار المبيع على البائع ]
( وأجرة اعتبار ( 2 ) المبيع ) بالكيل أو الوزن أو النقد ( 3 ) ( على البائع ) ، لأنّه ( 4 ) لمصلحته ،
[ اعتبار الثمن على المشتري واجرة الدلّال على الآمر ]
( واعتبار الثمن ( 5 ) على المشتري ، واجرة الدلّال ( 6 ) على الآمر ) .
ولو أمراه ( 7 ) فالسابق إن كان مراد كلّ منهما المماكسة ( 8 ) معه .
شرح
( 1 ) وهو استحالة الترجيح بلا مرجّح واختلاف الأغراض .
من عليه الأجرة
( 2 ) يعني أنّ اجرة تقدير المبيع بالكيل أو الوزن وكذا اجرة نقد المبيع تكون على عهدة البائع .
( 3 ) المراد من « النقد » هو تمييز جيّد الدراهم من رديّها .
( 4 ) الضمير في قوله « لأنّه » يرجع إلى الاعتبار ، وفي قوله « لمصلحته » يرجع إلى البائع .
يعني أنّ الاعتبار يكون لمصلحة البائع ، فاجرته تكون على عهدته .
( 5 ) يعني لو احتاج الثمن إلى الكيل أو الوزن فاجرة اعتباره تكون على عهدة المشتري ، كما أنّ اجرة اعتبار المبيع كانت على عهدة البائع .
( 6 ) المراد من « الدلّال » هو الذي يدلّ البائع والمشتري على المعاملة ، فاجرة الدلّال تكون على عهدة من أمره بالإقدام على الدلالة .
( 7 ) فاعل قوله « أمراه » هو الضمير الأوّل الراجع إلى البائع والمشتري ، والضمير الثاني يرجع إلى الدلّال . يعني لو أمر كلّ من البائع والمشتري بالدلالة لا بإجراء العقد فاجرة الدلّال تكون على عهدة السابق منهما ، ولو كان مرادهما تولّي طرفي العقد فعليهما اجرة واحدة ، وإذا لا فرق بين السابق واللاحق .
( 8 ) من ماكس ومماكسة ه : استحطّه الثمن واستنقصه إيّاه ( المنجد ) . وبالفارسيّة : چانه زدن .