( من أصله ( 1 ) ) ، فنماء الثمن المنفصل المتخلّل بين العقد والتحالف للبائع ، وأمّا المبيع ( 2 ) فيشكل حيث لم يتعيّن .
نعم لو قيل به ( 3 ) في مسألة الاختلاف في قدر الثمن توجّه حكم نماء المبيع .
[ في اختلافهما في شرط مفسد يقدّم مدّعي الصحّة ]
( و ) اختلافهما ( في شرط مفسد ( 4 ) يقدّم مدّعي الصحّة ) ، لأنّها الأصل في تصرّفات المسلم ( 5 ) .
شرح
بطلان العقد بالتحالف
( 1 ) الضمير في قوله « أصله » يرجع إلى العقد . يعني لا يبطل العقد كأنّه لم يوجد أصلا ، بل يقع العقد ويترتّب أثره إلى زمان التحالف ، فنماء المبيع يكون من مال المشتري من زمان العقد إلى زمان التحالف .
( 2 ) أي وأمّا نماء المبيع فيشكل أن يحكم عليه بأنّه يكون للمشتري في صورة اختلافهما في تعيين المبيع .
( 3 ) يعني لو قيل بالتحالف في صورة اختلافهما في مقدار الثمن - كما هو قول بعض الفقهاء - توجّه حكم نماء المبيع بأن يقال : إنّ النماء المنفصل المتخلّل بين العقد والتحالف يكون للمشتري ، كما أنّ نماء الثمن المتخلّل كذلك يكون للبائع .
( 4 ) يعني لو اختلفا في شرط مفسد يوجب فساد العقد قدّم قول من يدّعي الصحّة .
( 5 ) يعني أنّ الأصل في تصرّفات المسلم هو الصحّة .